مرسوم رقم 2.18.911 بتطبيق القانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.18.71 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1439 (6 أغسطس 2018)؛
وعلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقـم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعلى الـمـرسـوم رقـم 2.02.516 الـصـادر فــي 18 مـن ربــيــع الآخــر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعـلى الـمـرسـوم رقـم 2.02.517 الـصـادر فـي 18 مــن ربـــيـــع الآخــر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛
وعــلــى الـمـرسـوم رقــم 2.03.201 الـصـادر فـي 22 مـن ربـيـــع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعـلـى قـرار وزيـر التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3337.19 الصادر في 2 ربيع الآخر 1441 (29 نوفمبر 2019) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛
وبـعـد الـمــداولــة فـي مـجـلــس الـحـكومـة الـمـنـعـقـد بـتـاريـخ 18 مــن جمادى الآخرة 1441(13 فبراير 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 24 مادة
المادة الأولى
توضع المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، المشار إليها بعده ب «المدرسة»، تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 39.13 المشار إليه أعلاه، يوجد مقر المدرسة بمدينة الدار البيضاء. غير أنه يمكن، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إحداث ملحقات لها بمدن أخرى بناء على اقتراح من مجلس المدرسة ومصادقة مجلس إدارتها، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 3
ينظم التكوين بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات.
تحدد أسلاك التكوين كما يلي:
− سلك المهندس؛
− سلك الماستر؛
− سلك الدكتوراه.
المادة 4
تتولى المدرسة تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
− دبلوم مهندس الدولة؛
− شهادة الماستر؛
− شهادة الماستر المتخصص؛
− شهادة الدكتوراه.
المادة 5
يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية واجتياز بنجاح الاختبارات الكتابية والشفوية للمباراة الوطنية للالتحاق بمؤسسات تكوين المهندسين. ويفتح هذا السلك أيضا بعد اجتياز مباراة، وفي حدود 10 % من العدد الإجمالي للطلبة المسجلين بالسنة الأولى بالمدرسة، في وجه الحاصلين على:
− دبلوم الدراسات الجامعية العامة، أو دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات، أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية، أو شهادة وطنية من نفس المستوى، أو شهادة معترف بمعادلتها لها، المحصل عليها في المسالك العلمية أو التقنية؛
− شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، أو شهادة الإجازة المهنية، أو شهادة الإجازة في العلوم والتقنيات، أو شهادة وطنية من نفس المستوى، أو شهادة معادلة لها، المحصل عليها في ميادين التكوين بالمدرسة.
ويتوج هذا السلك بدبلوم مهندس الدولة.
المادة 6
يـسـتـغـرق سـلـك الـمـاسـتر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو دبلوم مهندس الدولة في ميادين التكوين بالمدرسة أو شهـادة معترف بمعادلتها لها. ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص.
المادة 7
يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لكل من سلك المهندس وسلك الماستر ما يلي:
− تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
− تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
− شروط الولوج وأنظمة الدراسة والتقييمات.
المادة 8
يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس الدولة أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.
يمكن، بصفة استثنائية، تمديد هذه المدة لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر، وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 9 بعده.
المادة 9
يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه:
− شروط الولوج؛
− كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة؛
− تنظيم عمليات التأطير البيداغوجي وإجراءاته.
المادة 10
ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه محدث بالمدرسة ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، وعند الاقتضاء بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي وفقا للشروط المحددة بموجب القرار المتخذ طبقا لمقتضيات المادة 21 أدناه.
المادة 11
يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المدرسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 12
تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمدرسة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مجلس المدرسة وموافقة مجلس الإدارة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
يمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المشار إليها أعلاه وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 13
يمكن للمدرسة وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي إحداث شهادات ودبلومات خاصة بها، ولاسيما في مجال التكوين المستمر، بناء على اقتراح من مجلس المدرسة ومصادقة مجلس الإدارة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
يمكن أن تكون تلك الشهادات والدبلومات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.
المادة 14
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 المشار إليه أعلاه، يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
عـلاوة عـلـى الأعـضـاء الـمـنـصوص عليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 39.13 ، يتألف مجلس الإدارة من الأعضاء التالين:
- 1-ممثلو الدولة التالي بيانهم:
− السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو ممثلها؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو ممثلها؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك والماء أو ممثلها؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والبيئة أو ممثلها.
- 2-ممثلان اثنان (2) عن الأساتذة الباحثين المنتمين للمدرسة، يتم انتخابهما من طرف نظرائهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 15 بعده.
- 3-ممثلان اثنان (2) عن الأطر الإدارية والتقنية للمدرسة، يتم انتخابهما من طرف نظرائهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 16 بعده.
- 4-ممثلان اثنان (2) عن الجمعيات والمنظمات المهنية النشيطة في مجال الهندسة ذات ارتباط بمهام المدرسة، يتم تعيينهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة طبقا للكيفية المحددة في المادة 17 أدناه.
المادة 15
لأجل تطبيق أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر، يعتبر ناخبين من أجل اختيار ممثلين اثنين عن الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة كل الأساتذة الباحثين بالمدرسة المرسمين أو الملحقين أو المتعاقدين أو المشاركين بالمدرسة والذين يزاولون عملهم بها كامل الوقت لمدة سنة على الأقل.
يعتبر مترشحين من أجل تمثيل الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة الأساتذة الباحثون بالمدرسة والذين يزاولون عملهم بها بصفة رئيسية كامل الوقت لمدة سنتين على الأقل والذين لا يشغلون أية وظيفة إدارية محددة في الهيكل التنظيمي للمدرسة باستثناء الملحقين والمتعاقدين كامل الوقت والمشاركين.
تعتبر ممارسة انتداب عضو مجلس الإدارة بصفة ممثل عن الأساتذة الباحثين متنافية مع مهام عضو في اللجنة العلمية أو مجلس المدرسة.
يتم انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
يشارك الناخبون في الاقتراع عن طريق التصويت الشخصي المباشر.
إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال أو وقع في حالة فقدان الأهلية الانتخابية المشار إليها أعلاه، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية خلال أجل ستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المنصب.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين في مجلس الإدارة.
المادة 16
لأجل تطبيق أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر، يعتبر ناخبين من أجل اختيار ممثلي الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الإدارة، جميع الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمدرسة سواء كانوا مرسمين أو متدربين أو ملحقين أو متعاقدين.
يعتبر مترشحين لتمثيل الأطر الإدارية والتقنية بالمدرسة بمجلس الإدارة الأطر الإدارية والتقنية المرسمة.
يتم انتخاب ممثلي الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الإدارة عن طريق الاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
يشارك الناخبون في الاقتراع عن طريق التصويت الشخصي المباشر.
وإذا فقد العضو المنتخب الصفة التي من أجلها تم انتخابه أو استقال من المجلس أو وقع في حالة فقدان الأهلية الانتخابية يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية، بالنسبة للفترة المتبقية، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور المقعد.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز كيفيات انتخاب ممثلي الأطر الإدارية والتقنية في مجلس الإدارة.
المادة 17
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر، يعين ممثلا الجمعيات والمنظمات المهنية النشيطة في مجال الهندسة ذات ارتباط بمهام المدرسة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز باقتراح من مدير المدرسة.
إذا فقد عضو من العضوين السالف ذكرهما الصفة التي عين من أجلها أو استقال من مجلس الإدارة، يتم تعويضه بالنسبة للفترة المتبقية طبقا لنفس الكيفية في أجل ستين يوما التي تلي شغور هذا المنصب.
المادة 18
تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر، تحدد اختصاصات الكاتب العام والمديرين المساعدين كما يلي:
يقوم الكاتب العام، تحت سلطة المدير، بتسيير مختلف المصالح الإدارية والمالية للمدرسة، ويساهم في إعداد وتنفيذ الميزانية بتعاون مع مختلف هيئات المدرسة، كما يتولى مهمة كتابة مجلس المؤسسة.
يزاول المدير المساعد المكلف بالدراسات مهامه كامل الوقت بالمدرسة، وتناط به مهمة تطوير وتدبير التكوين الأساسي، كما يكلف بالاستكشاف وإعداد مخططات التدريب والتكوين بالمقاولات لفائدة الطلبة فيما يخص التكوين الأساسي، وتتبع إدماج خريجي المدرسة في الحياة العملية.
يزاول المدير المساعد المكلف بالبحث والتعاون والشراكة مهامه كامل الوقت بالمدرسة، وتناط به مهمة تطوير وتدبير أنشطة البحث ومركز الدراسات في الدكتوراه، وتطوير التعاون وإنجاز الشراكة مع المقاولات والهيئات العمومية، وتنسيق أنشطة تداول التكنولوجيا، وتقديم الخدمات والخبرات. كما يتولى الاستكشاف وإعداد مخططات التدريب والتكوين بالمقاولات لفائدة الطلبة المسجلين لتحضير الدكتوراه، وتتبع إدماج الدكاترة الخريجين في الحياة العملية.
يزاول المدير المساعد المكلف بالتكوين المستمر مهامه كامل الوقت بالمدرسة، ويختص بإعداد برامج وأنشطة التكوين المستمر وتنظيمها وتنسيقها.
المادة 19
يحدد تأليف مجلس المدرسة وكيفيات سيره وتعيين أو انتخاب أعضائه طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر.
يمارس مجلس المدرسة الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه.
المادة 20
يحدد تأليف اللجنة العلمية للمدرسة وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر.
تقوم اللجنة العلمية بالمهام المسندة إليها بمقتضى أحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 01.00.
المادة 21
تحدد هياكل التعليم والبحث للمدرسة وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، بناء على اقتراح من مجلس المدرسة وموافقة مجلس الإدارة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
المادة 22
يمكن أن يقبل في المدرسة الطلبة المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
يجب أن لا تتعدى نسبة الطلبة الأجانب 10 % من عدد المقاعد المحددة للتسجيل بالمدرسة.
المادة 23
تطبق مقتضيات هذا المرسوم المتعلقة بسلك الدكتوراه ابتداء من السنة الدراسية 2019-2018.
المادة 24
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 2 رجب 1441(26 فبراير 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.
الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الإمضاء: ادريس اعويشة.