المادة 18
من مرسوم رقم 2.18.911 بتطبيق القانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر، تحدد اختصاصات الكاتب العام والمديرين المساعدين كما يلي:
ف 2يقوم الكاتب العام، تحت سلطة المدير، بتسيير مختلف المصالح الإدارية والمالية للمدرسة، ويساهم في إعداد وتنفيذ الميزانية بتعاون مع مختلف هيئات المدرسة، كما يتولى مهمة كتابة مجلس المؤسسة.
ف 3يزاول المدير المساعد المكلف بالدراسات مهامه كامل الوقت بالمدرسة، وتناط به مهمة تطوير وتدبير التكوين الأساسي، كما يكلف بالاستكشاف وإعداد مخططات التدريب والتكوين بالمقاولات لفائدة الطلبة فيما يخص التكوين الأساسي، وتتبع إدماج خريجي المدرسة في الحياة العملية.
ف 4يزاول المدير المساعد المكلف بالبحث والتعاون والشراكة مهامه كامل الوقت بالمدرسة، وتناط به مهمة تطوير وتدبير أنشطة البحث ومركز الدراسات في الدكتوراه، وتطوير التعاون وإنجاز الشراكة مع المقاولات والهيئات العمومية، وتنسيق أنشطة تداول التكنولوجيا، وتقديم الخدمات والخبرات. كما يتولى الاستكشاف وإعداد مخططات التدريب والتكوين بالمقاولات لفائدة الطلبة المسجلين لتحضير الدكتوراه، وتتبع إدماج الدكاترة الخريجين في الحياة العملية.
ف 5يزاول المدير المساعد المكلف بالتكوين المستمر مهامه كامل الوقت بالمدرسة، ويختص بإعداد برامج وأنشطة التكوين المستمر وتنظيمها وتنسيقها.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.18.911 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم وتسيير المدرسة
المادة 14 – المادة 21- المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 المشار إليه أعلاه، يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
- المادة 15لأجل تطبيق أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر، يعتبر ناخبين من أجل اختيار ممثلين اثنين عن الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة كل الأساتذة الباحثين بال
- المادة 16لأجل تطبيق أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر، يعتبر ناخبين من أجل اختيار ممثلي الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الإدارة، جميع الأطر الإدارية والتقني
- المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر، يعين ممثلا الجمعيات والمنظمات المهنية النشيطة في مجال الهندسة ذات ارتباط بمهام المدرسة من لدن السلطة ا
- المادة 18تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر، تحدد اختصاصات الكاتب العام والمديرين المساعدين كما يلي:
- المادة 19يحدد تأليف مجلس المدرسة وكيفيات سيره وتعيين أو انتخاب أعضائه طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر.
- المادة 20يحدد تأليف اللجنة العلمية للمدرسة وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر.
- المادة 21تحدد هياكل التعليم والبحث للمدرسة وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، بناء على اقتراح من مجلس المدرسة وموافقة مجلس الإدارة، وبعد استطلاع رأي مج