مادة madda
FR

ف 1لأجل تطبيق أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر، يعتبر ناخبين من أجل اختيار ممثلين اثنين عن الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة كل الأساتذة الباحثين بالمدرسة المرسمين أو الملحقين أو المتعاقدين أو المشاركين بالمدرسة والذين يزاولون عملهم بها كامل الوقت لمدة سنة على الأقل.

ف 2يعتبر مترشحين من أجل تمثيل الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة الأساتذة الباحثون بالمدرسة والذين يزاولون عملهم بها بصفة رئيسية كامل الوقت لمدة سنتين على الأقل والذين لا يشغلون أية وظيفة إدارية محددة في الهيكل التنظيمي للمدرسة باستثناء الملحقين والمتعاقدين كامل الوقت والمشاركين.

ف 3تعتبر ممارسة انتداب عضو مجلس الإدارة بصفة ممثل عن الأساتذة الباحثين متنافية مع مهام عضو في اللجنة العلمية أو مجلس المدرسة.

ف 4يتم انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.

ف 5يشارك الناخبون في الاقتراع عن طريق التصويت الشخصي المباشر.

ف 6إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال أو وقع في حالة فقدان الأهلية الانتخابية المشار إليها أعلاه، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية خلال أجل ستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المنصب.

ف 7تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين في مجلس الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.18.911 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تنظيم وتسيير المدرسة

المادة 14 – المادة 21
  1. المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 المشار إليه أعلاه، يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
  2. المادة 15لأجل تطبيق أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر، يعتبر ناخبين من أجل اختيار ممثلين اثنين عن الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة كل الأساتذة الباحثين بال
  3. المادة 16لأجل تطبيق أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر، يعتبر ناخبين من أجل اختيار ممثلي الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الإدارة، جميع الأطر الإدارية والتقني
  4. المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر، يعين ممثلا الجمعيات والمنظمات المهنية النشيطة في مجال الهندسة ذات ارتباط بمهام المدرسة من لدن السلطة ا
  5. المادة 18تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر، تحدد اختصاصات الكاتب العام والمديرين المساعدين كما يلي:
  6. المادة 19يحدد تأليف مجلس المدرسة وكيفيات سيره وتعيين أو انتخاب أعضائه طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر.
  7. المادة 20يحدد تأليف اللجنة العلمية للمدرسة وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر.
  8. المادة 21تحدد هياكل التعليم والبحث للمدرسة وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، بناء على اقتراح من مجلس المدرسة وموافقة مجلس الإدارة، وبعد استطلاع رأي مج
فهرس النص كاملا · 24 مادة