المادة 14
من مرسوم رقم 2.18.911 بتطبيق القانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 المشار إليه أعلاه، يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
ف 2عـلاوة عـلـى الأعـضـاء الـمـنـصوص عليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 39.13 ، يتألف مجلس الإدارة من الأعضاء التالين:
- 1-ممثلو الدولة التالي بيانهم:
ف 3− السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو ممثلها؛
ف 4− السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
ف 5− السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
ف 6− السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو ممثلها؛
ف 7− السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك والماء أو ممثلها؛
ف 8− السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والبيئة أو ممثلها.
- 2-ممثلان اثنان (2) عن الأساتذة الباحثين المنتمين للمدرسة، يتم انتخابهما من طرف نظرائهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 15 بعده.
- 3-ممثلان اثنان (2) عن الأطر الإدارية والتقنية للمدرسة، يتم انتخابهما من طرف نظرائهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 16 بعده.
- 4-ممثلان اثنان (2) عن الجمعيات والمنظمات المهنية النشيطة في مجال الهندسة ذات ارتباط بمهام المدرسة، يتم تعيينهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة طبقا للكيفية المحددة في المادة 17 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.18.911 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم وتسيير المدرسة
المادة 14 – المادة 21- المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 المشار إليه أعلاه، يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
- المادة 15لأجل تطبيق أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر، يعتبر ناخبين من أجل اختيار ممثلين اثنين عن الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة كل الأساتذة الباحثين بال
- المادة 16لأجل تطبيق أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر، يعتبر ناخبين من أجل اختيار ممثلي الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الإدارة، جميع الأطر الإدارية والتقني
- المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر، يعين ممثلا الجمعيات والمنظمات المهنية النشيطة في مجال الهندسة ذات ارتباط بمهام المدرسة من لدن السلطة ا
- المادة 18تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر، تحدد اختصاصات الكاتب العام والمديرين المساعدين كما يلي:
- المادة 19يحدد تأليف مجلس المدرسة وكيفيات سيره وتعيين أو انتخاب أعضائه طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر.
- المادة 20يحدد تأليف اللجنة العلمية للمدرسة وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر.
- المادة 21تحدد هياكل التعليم والبحث للمدرسة وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، بناء على اقتراح من مجلس المدرسة وموافقة مجلس الإدارة، وبعد استطلاع رأي مج