الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 24
من مرسوم رقم 2.18.911 بتطبيق القانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.18.911 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 22 – المادة 24- المادة 22يمكن أن يقبل في المدرسة الطلبة المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
- المادة 23تطبق مقتضيات هذا المرسوم المتعلقة بسلك الدكتوراه ابتداء من السنة الدراسية 2019-2018.
- المادة 24يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى وزير