مادةmadda
مرسوم رقم 2.19.121

مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها

مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.51 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)، ولاسيما المواد 4 و 6 و 7 و 8 و 10 منه؛

وعلى القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1437 (7 أبريل 2016)، ولا سيما المادة 2 منه؛

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1440 (28 فبراير 2019)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

تمنح بطاقة الصحافة المهنية من قبل المجلس الوطني للصحافة، عملا بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.13.

المادة الثانية

يجب على كل من يرغب في الحصول على بطاقة الصحافة المهنية للمرة الأولى أن يقدم طلبا مكتوبا إلى المجلس الوطني للصحافة خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر لاجتماع لجنة بطاقة الصحافة المهنية بالمجلس.

يقوم المجلس بتسليم مطبوع للمعني بالأمر قصد ملئه بالبيانات المطلوبة وإرفاقه بالوثائق التالية:

  1. 1-صورة للبطاقة الوطنية للتعريف أو الإقامة بالمغرب مصادق عليها؛
  2. 2-مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
  3. 3-شهادة تثبت مزاولته لمهنة الصحافة موقعة من طرف المؤسسة الصحافية التي يشتغل بها أو من طرف المؤسسة أو المؤسسات التي يتعامل معها، كما تحدد طبيعة الأنشطة التي يقوم بها؛
  4. 4-جذاذة لتقاضي أجرة الثلاثة أشهر الأخيرة؛
  5. 5-جدول التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو في نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية، لمدة ثلاثة أشهر الأخيرة متضمنا للمبالغ المؤداة؛
  6. 6-التزام مكتوب باحترام الالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحافة والنشر. وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافي والأنظمة الأخرى التي يضعها هذا الأخير؛
  7. 7-صورتان (2) شمسيتان.

بالنسبة للصحافي المهني المتدرب فيتعين عليه أن يدلي إضافة إلى البيانات والوثائق المذكورة أعلاه، بما يثبت توفره على أقل من:

  1. –سنتين في مزاولة مهنة الصحافة مع قضاء برنامج معتمد للتكوين المستمر؛
  2. –سنة من مزاولة المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها.

المادة الثالثة

يجب على كل من يرغب في تجديد بطاقة الصحافة المهنية، أن يقدم طلبا مكتوبا إلى المجلس الوطني للصحافة خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر لاجتماع لجنة بطاقة الصحافة المهنية بالمجلس.

يقوم المجلس بتسليم مطبوع التجديد للمعني بالأمر قصد ملئه بالبيانات المطلوبة وإرفاقه بالوثائق التالية:

  1. 1-صورة لبطاقة الصحافة المهنية المراد تجديدها؛
  2. 2-مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
  3. 3-شهادة تثبت مزاولته لمهنة الصحافة موقعة من طرف المؤسسة الصحافية التي يشتغل بها أو من طرف المؤسسة أو المؤسسات التي يتعامل معها، كما تحدد طبيعة الأنشطة التي يقوم بها؛
  4. 4-جذاذة لتقاضي أجرة الثلاثة أشهر الأخيرة؛
  5. 5-جدول التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو في نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر الأخيرة متضمنا للمبالغ المؤداة؛
  6. 6-صورتان (2) شمسيتان.

تجدد بطاقة الصحافة المهنية بقوة القانون، ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها، غير أنه في حالة عدم قيام الصحافي المهني بتجديد بطاقة الصحافة المهنية لمدة ثلاث سنوات متتالية يخضع لمقتضيات المادة الثانية أعلاه.

المادة الرابعة

تحمل بطاقة الصحافة المهنية رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف واسم المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يزاول فيها مهنته أو يتعامل معها وطابع وتوقيع رئيس المجلس الوطني للصحافة.

تحدد مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة كاملة تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

المادة الخامسة

علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه، تحمل بطاقة الصحافة المهنية الشعار الرسمي للمجلس الوطني للصحافة، ويراعى في تحديد شكلها عدم استعمال الرموز الوطنية أو كل ما قد يمنح لحاملها وضعا غير ما هو مخول له بموجب قوانين مدونة الصحافة والنشر والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها.

المادة السادسة

ينسخ هذا المرسوم مقتضيات المرسوم رقم 2.95.687 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.

المادة السابعة

يسند إلى وزير الثقافة والاتصال تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 رجب 1440 (14 مارس 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الثقافة والاتصال، الإمضاء: محمد الاعرج.