تمنح بطاقة الصحافة المهنية من قبل المجلس الوطني للصحافة، عملا بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.13.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.121 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتمنح بطاقة الصحافة المهنية من قبل المجلس الوطني للصحافة، عملا بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.13.
- المادة الثانيةيجب على كل من يرغب في الحصول على بطاقة الصحافة المهنية للمرة الأولى أن يقدم طلبا مكتوبا إلى المجلس الوطني للصحافة خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر لاجتماع
- المادة الثالثةيجب على كل من يرغب في تجديد بطاقة الصحافة المهنية، أن يقدم طلبا مكتوبا إلى المجلس الوطني للصحافة خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر لاجتماع لجنة بطاقة الصحاف
- المادة الرابعةتحمل بطاقة الصحافة المهنية رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف واسم المؤسسة أو المؤسسات الصحافية
- المادة الخامسةعلاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه، تحمل بطاقة الصحافة المهنية الشعار الرسمي للمجلس الوطني للصحافة، ويراعى في تحديد شكلها عدم استعمال الرم
- المادة السادسةينسخ هذا المرسوم مقتضيات المرسوم رقم 2.95.687 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
- المادة السابعةيسند إلى وزير الثقافة والاتصال تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.