المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها
ف 1تحمل بطاقة الصحافة المهنية رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف واسم المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يزاول فيها مهنته أو يتعامل معها وطابع وتوقيع رئيس المجلس الوطني للصحافة.
ف 2تحدد مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة كاملة تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.19.121 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتمنح بطاقة الصحافة المهنية من قبل المجلس الوطني للصحافة، عملا بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.13.
- المادة الثانيةيجب على كل من يرغب في الحصول على بطاقة الصحافة المهنية للمرة الأولى أن يقدم طلبا مكتوبا إلى المجلس الوطني للصحافة خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر لاجتماع
- المادة الثالثةيجب على كل من يرغب في تجديد بطاقة الصحافة المهنية، أن يقدم طلبا مكتوبا إلى المجلس الوطني للصحافة خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر لاجتماع لجنة بطاقة الصحاف
- المادة الرابعةتحمل بطاقة الصحافة المهنية رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف واسم المؤسسة أو المؤسسات الصحافية
- المادة الخامسةعلاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه، تحمل بطاقة الصحافة المهنية الشعار الرسمي للمجلس الوطني للصحافة، ويراعى في تحديد شكلها عدم استعمال الرم
- المادة السادسةينسخ هذا المرسوم مقتضيات المرسوم رقم 2.95.687 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
- المادة السابعةيسند إلى وزير الثقافة والاتصال تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.