المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها
ف 1يجب على كل من يرغب في تجديد بطاقة الصحافة المهنية، أن يقدم طلبا مكتوبا إلى المجلس الوطني للصحافة خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر لاجتماع لجنة بطاقة الصحافة المهنية بالمجلس.
ف 2يقوم المجلس بتسليم مطبوع التجديد للمعني بالأمر قصد ملئه بالبيانات المطلوبة وإرفاقه بالوثائق التالية:
- 1-صورة لبطاقة الصحافة المهنية المراد تجديدها؛
- 2-مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
- 3-شهادة تثبت مزاولته لمهنة الصحافة موقعة من طرف المؤسسة الصحافية التي يشتغل بها أو من طرف المؤسسة أو المؤسسات التي يتعامل معها، كما تحدد طبيعة الأنشطة التي يقوم بها؛
- 4-جذاذة لتقاضي أجرة الثلاثة أشهر الأخيرة؛
- 5-جدول التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو في نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر الأخيرة متضمنا للمبالغ المؤداة؛
- 6-صورتان (2) شمسيتان.
ف 3تجدد بطاقة الصحافة المهنية بقوة القانون، ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها، غير أنه في حالة عدم قيام الصحافي المهني بتجديد بطاقة الصحافة المهنية لمدة ثلاث سنوات متتالية يخضع لمقتضيات المادة الثانية أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.19.121 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتمنح بطاقة الصحافة المهنية من قبل المجلس الوطني للصحافة، عملا بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.13.
- المادة الثانيةيجب على كل من يرغب في الحصول على بطاقة الصحافة المهنية للمرة الأولى أن يقدم طلبا مكتوبا إلى المجلس الوطني للصحافة خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر لاجتماع
- المادة الثالثةيجب على كل من يرغب في تجديد بطاقة الصحافة المهنية، أن يقدم طلبا مكتوبا إلى المجلس الوطني للصحافة خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر لاجتماع لجنة بطاقة الصحاف
- المادة الرابعةتحمل بطاقة الصحافة المهنية رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف واسم المؤسسة أو المؤسسات الصحافية
- المادة الخامسةعلاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه، تحمل بطاقة الصحافة المهنية الشعار الرسمي للمجلس الوطني للصحافة، ويراعى في تحديد شكلها عدم استعمال الرم
- المادة السادسةينسخ هذا المرسوم مقتضيات المرسوم رقم 2.95.687 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
- المادة السابعةيسند إلى وزير الثقافة والاتصال تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.