المادة السابعة
من مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها
يسند إلى وزير الثقافة والاتصال تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.19.121 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتمنح بطاقة الصحافة المهنية من قبل المجلس الوطني للصحافة، عملا بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.13.
- المادة الثانيةيجب على كل من يرغب في الحصول على بطاقة الصحافة المهنية للمرة الأولى أن يقدم طلبا مكتوبا إلى المجلس الوطني للصحافة خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر لاجتماع
- المادة الثالثةيجب على كل من يرغب في تجديد بطاقة الصحافة المهنية، أن يقدم طلبا مكتوبا إلى المجلس الوطني للصحافة خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر لاجتماع لجنة بطاقة الصحاف
- المادة الرابعةتحمل بطاقة الصحافة المهنية رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف واسم المؤسسة أو المؤسسات الصحافية
- المادة الخامسةعلاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه، تحمل بطاقة الصحافة المهنية الشعار الرسمي للمجلس الوطني للصحافة، ويراعى في تحديد شكلها عدم استعمال الرم
- المادة السادسةينسخ هذا المرسوم مقتضيات المرسوم رقم 2.95.687 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
- المادة السابعةيسند إلى وزير الثقافة والاتصال تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.