مرسوم رقم 2.19.122 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها
مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.51 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)، ولا سيما المواد 26 و 28 منه؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1440 (28 فبراير 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تمنح بطاقة الصحافي المهني المعتمد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، عملا بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 89.13.
المادة الثانية
يجب على كل من يرغب في الحصول على بطاقة الصحافي المهني المعتمد للمرة الأولى، أن يقدم طلبا مكتوبا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، توجهه المؤسسة الصحافية أو وكالة الأنباء أو هيأة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها، إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المذكورة مصحوبا بالوثائق التالية:
- 1-استمارة طلب الاعتماد معبأة من طرف الصحافي المهني المعني بالأمر؛
- 2-مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
- 3 -نسخة لبطاقة الإقامة أو نسخة من جواز السفر مصادق عليها بالنسبة للصحافي المهني المعتمد الأجنبي، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للصحافي المهني المعتمد من جنسية مغربية؛
- 4 -شهادة العمل موقعة من طرف المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يشتغل فيها كمراسل؛
- 5 -نهج السيرة الذاتية؛
- 6 -جذاذة لتقاضي الأجرة يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر الأخيرة، والإدلاء بما يثبت تحويل أجر الصحافي المهني المعتمد من المنشأة الصحفية الأجنبية التي يعمل لفائدتها؛
- 7 -التزام مكتوب باحترام الالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحافة والنشر وميثاق أخلاقيات المهنة بالمملكة المغربية والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة والأنظمة الأخرى التي يضعها هذا الأخير؛
- 8-صورتان (2) شمسيتان.
المادة الثالثة
يجب على كل شخص يرغب في تجديد بطاقة الصحافي المهني المعتمد، أن يتقدم بطلب مكتوب للمصالح المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مشفوعا بالوثائق والبيانات التالية:
- 1-استمارة تجديد طلب الاعتماد معبأة من طرف الصحافي المهني المعني بالأمر؛
- 2-صورة لبطاقة الصحافي المهني المعتمد المراد تجديدها؛
- 3-مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
- 4-جذاذة لتقاضي الأجرة يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛
- 5-شهادة تثبت مزاولته العمل بالمؤسسة الإعلامية؛
- 6-صورتان (2) شمسيتان.
في حالة عدم قيام الصحافي المهني المعتمد بتجديد بطاقته لمدة ثلاث (3) سنوات، فإنه يخضع لمقتضيات المادة الثانية أعلاه.
المادة الرابعة
تحمل بطاقة الصحافي المهني المعتمد رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو رقم جواز السفر بالنسبة للصحافيين المهنيين المعتمدين الأجانب واسم المؤسسة الصحافية أو وكالة الأنباء أو هيأة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها وتوقيع السلطة الحكومية المختصة.
تحدد مدة صلاحية بطاقة الصحافي المهني المعتمد في سنة كاملة تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير الثقافة والاتصال تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 رجب 1440 (14 مارس 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الثقافة والاتصال، الإمضاء: محمد الاعرج.