مادة madda
FR

ف 1تحمل بطاقة الصحافي المهني المعتمد رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو رقم جواز السفر بالنسبة للصحافيين المهنيين المعتمدين الأجانب واسم المؤسسة الصحافية أو وكالة الأنباء أو هيأة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها وتوقيع السلطة الحكومية المختصة.

ف 2تحدد مدة صلاحية بطاقة الصحافي المهني المعتمد في سنة كاملة تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.19.122 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.122 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتمنح بطاقة الصحافي المهني المعتمد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، عملا بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 89.13.
  2. المادة الثانيةيجب على كل من يرغب في الحصول على بطاقة الصحافي المهني المعتمد للمرة الأولى، أن يقدم طلبا مكتوبا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، توجهه المؤسسة الصحافية أو
  3. المادة الثالثةيجب على كل شخص يرغب في تجديد بطاقة الصحافي المهني المعتمد، أن يتقدم بطلب مكتوب للمصالح المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مشفوعا بالوثائق والبيانات ا
  4. المادة الرابعةتحمل بطاقة الصحافي المهني المعتمد رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو رق
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الثقافة والاتصال تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد