تمنح بطاقة الصحافي المهني المعتمد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، عملا بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 89.13.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.122 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.122 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتمنح بطاقة الصحافي المهني المعتمد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، عملا بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 89.13.
- المادة الثانيةيجب على كل من يرغب في الحصول على بطاقة الصحافي المهني المعتمد للمرة الأولى، أن يقدم طلبا مكتوبا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، توجهه المؤسسة الصحافية أو
- المادة الثالثةيجب على كل شخص يرغب في تجديد بطاقة الصحافي المهني المعتمد، أن يتقدم بطلب مكتوب للمصالح المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مشفوعا بالوثائق والبيانات ا
- المادة الرابعةتحمل بطاقة الصحافي المهني المعتمد رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو رق
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الثقافة والاتصال تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.