مادة madda
FR

يجب على كل من يرغب في الحصول على بطاقة الصحافي المهني المعتمد للمرة الأولى، أن يقدم طلبا مكتوبا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، توجهه المؤسسة الصحافية أو وكالة الأنباء أو هيأة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها، إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المذكورة مصحوبا بالوثائق التالية:

  1. 1-استمارة طلب الاعتماد معبأة من طرف الصحافي المهني المعني بالأمر؛
  2. 2-مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
  3. 3 -نسخة لبطاقة الإقامة أو نسخة من جواز السفر مصادق عليها بالنسبة للصحافي المهني المعتمد الأجنبي، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للصحافي المهني المعتمد من جنسية مغربية؛
  4. 4 -شهادة العمل موقعة من طرف المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يشتغل فيها كمراسل؛
  5. 5 -نهج السيرة الذاتية؛
  6. 6 -جذاذة لتقاضي الأجرة يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر الأخيرة، والإدلاء بما يثبت تحويل أجر الصحافي المهني المعتمد من المنشأة الصحفية الأجنبية التي يعمل لفائدتها؛
  7. 7 -التزام مكتوب باحترام الالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحافة والنشر وميثاق أخلاقيات المهنة بالمملكة المغربية والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة والأنظمة الأخرى التي يضعها هذا الأخير؛
  8. 8-صورتان (2) شمسيتان.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.122 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.122 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتمنح بطاقة الصحافي المهني المعتمد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، عملا بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 89.13.
  2. المادة الثانيةيجب على كل من يرغب في الحصول على بطاقة الصحافي المهني المعتمد للمرة الأولى، أن يقدم طلبا مكتوبا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، توجهه المؤسسة الصحافية أو
  3. المادة الثالثةيجب على كل شخص يرغب في تجديد بطاقة الصحافي المهني المعتمد، أن يتقدم بطلب مكتوب للمصالح المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مشفوعا بالوثائق والبيانات ا
  4. المادة الرابعةتحمل بطاقة الصحافي المهني المعتمد رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو رق
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الثقافة والاتصال تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد