ف 1يجب على كل شخص يرغب في تجديد بطاقة الصحافي المهني المعتمد، أن يتقدم بطلب مكتوب للمصالح المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مشفوعا بالوثائق والبيانات التالية:
- 1-استمارة تجديد طلب الاعتماد معبأة من طرف الصحافي المهني المعني بالأمر؛
- 2-صورة لبطاقة الصحافي المهني المعتمد المراد تجديدها؛
- 3-مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
- 4-جذاذة لتقاضي الأجرة يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛
- 5-شهادة تثبت مزاولته العمل بالمؤسسة الإعلامية؛
- 6-صورتان (2) شمسيتان.
ف 2في حالة عدم قيام الصحافي المهني المعتمد بتجديد بطاقته لمدة ثلاث (3) سنوات، فإنه يخضع لمقتضيات المادة الثانية أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.19.122 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.122 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتمنح بطاقة الصحافي المهني المعتمد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، عملا بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 89.13.
- المادة الثانيةيجب على كل من يرغب في الحصول على بطاقة الصحافي المهني المعتمد للمرة الأولى، أن يقدم طلبا مكتوبا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، توجهه المؤسسة الصحافية أو
- المادة الثالثةيجب على كل شخص يرغب في تجديد بطاقة الصحافي المهني المعتمد، أن يتقدم بطلب مكتوب للمصالح المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مشفوعا بالوثائق والبيانات ا
- المادة الرابعةتحمل بطاقة الصحافي المهني المعتمد رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو رق
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الثقافة والاتصال تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.