المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى المكررة من المرسوم رقم 2.19.719 ومن المرسوم رقم 2.19.769 المشار إليهما أعلاه، يرفق طلب التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالوثائق التالية:
- –الجريدة الرسمية عدد 6854 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1441 (6 فبراير 2020)، ص 577.
- 1-نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب عند الاقتضاء؛
- 2-وثيقة تثبت صفة المعني بالأمر، مسلمة منذ ثلاثة أشهر على الأكثر من لدن الهيئة أو السلطة المخول لها قانونا تسليم رخصة مزاولة المهنة؛
- 3-وثيقة الترخيص بالاقتطاع البنكي لاشتراكات الضمان الاجتماعي، تضعها مصالح الصندوق المذكور رهن إشارة المعني بالأمر.
سؤال عن المادة الأولى؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.719 — madda.ma
قرار لوزير الشغل والإدماج المهني بتطبيق المادة الأولى المكررة من المرسوم رقم 719.19.2 ومن المرسوم رقم 769.19.2 بتطبيق القانون رقم 15.98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 15.99 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا (رقم 2.19.719)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة الأولى المكررة من المرسوم رقم 2.19.719 ومن المرسوم رقم 2.19.769 المشار إليهما أعلاه، يرفق طلب التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- المادة الثانيةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.