مرسوم رقم 2.19.721 يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي
مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.758 الصادر في 30 من صفر 1436(23 ديسمبر 2014( بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.203 الصادر في فاتح شعبان 1438(28 أبريل 2017( المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة؛
واعتبارا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المــنــاخ الـمـوقـعة بنيويورك في 9 ماي 1992 الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.96.93 بتاريخ 19 من شعبان 1422 (5 نوفمبر 2001)؛
واعتبارا لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ المعتمد بباريس في 12 ديسمبر 2015 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.16.157 بتاريخ 8 صفر 1448 (8 نونبر 2016)؛
واعتبارا للاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقعة بريو دي جانيرو في 5 يونيو 1992 الصادر بــنــشــرها الـظـهـيـر الـشــريــف رقـــم 1.95.229 بـتـاريـخ 22 من صـفـر 1430 )18 فبراير 2009) وبروتوكولاتها؛
وبعد المداولة في مجلـس الـحـكومـة الـمـنـعـقد بـتـاريـخ 11 مـن جمادى الآخرة 1441 (6 فبراير 2020).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، تسمى فيما يلي» لجنة المناخ والتنوع البيولوجي« .
المادة الثانية
تعتبر لجنة المناخ والتنوع البيولوجي هيئة للتشاور والتنسيق من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي.
وتتولى القيام بالمهام الآتية:
- 1-الإسهام في إعداد وتتبع تنفيذ السياسات الوطنية والجهوية المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي؛
- 2-ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل تنفيذ التزامات المملكة المغربية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكولاتهما وكذا اتفاق باريس، لا سيما المساهمة المحددة وطنيا؛
- 3-ضمان تناسق السياسات الوطنية الرامية إلى تنفيذ أجندة الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة والسياسات الوطنية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، وكذا الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي؛
- 4-ضمان يقظة علمية وتقنية حول تطور التغيرات المناخية بالمغرب وتأثيراتها وتحديد وسائل مواجهتها؛
- 5-اقتراح ودراسة مشاريع المخططات والبرامج ذات الصلة بالقضايا التي تهم التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي وتتبع تنفيذها؛
- 6-الإسهام في البحث عن إمكانيات المواكبة التقنية لدعم تنفيذ مشاريع التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، وبرامج المحافظة على التنوع البيولوجي وحمايته وتثمينه؛
- 7-اقتراح برامج للتوعية والإعلام والتكوين ونقل التكنولوجيات النظيفة وضمان تنفيذها؛
- 8-تشجيع البحث في المجالات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السوسيو-اقتصادية، وكذا برامج المحافظة على التنوع البيولوجي وحمايته وتثمينه؛
- 9-البحث عن آليات للتمويل من أجل تنفيذ المخططات الوطنية والجهوية والمشاريع والبرامج المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي؛
- 10-إبداء رأيها في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى تفعيل مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، والاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي؛
- 11-المصادقة على التقارير الوطنية المتعلقة بأنشطة لجنة المناخ والتنوع البيولوجي واللجنتين الفرعيتين المنصوص عليهما في المادة 4 أدناه.
المادة الثالثة
تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، لجنة المناخ والتنوع البيولوجي.
وتتألف من:
- أ)السلطات الحكومية أو من يمثلها المكلفة بما يلي:
- –الداخلية؛
- –الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛
- –الأمانة العامة للحكومة؛
- –الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
- –الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
- –التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
- –الصحة؛
- –الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛
- –التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛
- –إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
- –السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي؛
- –الطاقة والمعادن والبيئة؛
- –الشغل والإدماج المهني؛
- –إدارة الدفاع الوطني.
- ب)ممثل واحد عن:
- –المندوبية السامية للتخطيط؛
- –المديرية العامة للأرصاد الجوية؛
- –المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
- –المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
- –الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية؛
- –الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية؛
- –الوكالة المغربية للطاقة المستدامة؛
- –شركة الاستثمارات الطاقية؛
- –وكالة التنمية الفلاحية؛
- –الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛
- –الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية؛
- –المعهد العلمي؛
- –المعهد الوطني للبحث الزراعي؛
- –المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
- –المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛
- –المجلس الأعلى للماء والمناخ؛
- –مركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب؛
- –جمعية جهات المغرب.
- ج)ثلاثة )3( ممثلين عن الجمعيات الأكثر تمثيلية العاملة في مجال التغيرات المناخية أو التنوع البيولوجي أو هما معا، يعينهم رئيس لجنة المناخ والتنوع البيولوجي، لمدة ثلاث )3( سنوات قابلة للتجديد، من لائحة تقدمها الجمعيات المذكورة. يحدد مستوى التمثيلية على أساس عدد أعضاء الجمعية، وأقدميتها، ومجالات تدخلها، وإشعاعها الترابي، وكذا برامج عملها المنجزة في مجال المناخ أو التنوع البيولوجي أو هما معا.
يمكن لرئيس لجنة المناخ والتنوع البيولوجي، عندما تقتضي طبيعة القضايا المدرجة في جدول الأعمال ذلك، أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة الــمــذكــورة كل شخص ذاتي أو اعتباري معترف له بالكفاءة أو الخبرة أو هما معا في المـجـال الـعـلــمي أو الـقــانـونــي أو الاقتصادي أو البيئي ذي الصلة بالتغيرات المناخية أو التنوع البيولوجي.
المادة الرابعة
تضم لجنة المناخ والتنوع البيولوجي لجنتين فرعيتين: اللجنة الفرعية للتغيرات المناخية واللجنة الفرعية للتنوع البيولوجي، تترأسهما السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض.
يعين رئيس لجنة المناخ والتنوع البيولوجي أعضاء اللجنتين الفرعيتين وفرق العمل المنصوص عليها في المادة 7 أدناه من بين أعضاء اللجنة المذكورة.
ويمكن له أن يستدعي لحضور اجتماعات اللجنتين الفرعيتين وفرق العمل كل شخص ذاتي أو اعتباري معترف له بالكفاءة أو الـخـبرة أو هما معا، في المجال العلمي أو القانوني أو الاقتصادي أو البيئي ذي الصلة بالتغيرات المناخية أو التنوع البيولوجي.
المادة الخامسة
تجتمع لجنة المناخ والتنوع البيولوجي واللجنتان الفرعيتان بدعوة من الرئيس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجنة المناخ والتنوع البيولوجي. وتصادق لجنة المناخ والتنوع البيولوجي على هذا النظام الداخلي خلال أول اجتماع تعقده.
يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يلي:
- –شروط وكيفيات الدعوة إلى اجتماعات اللجنة واللجنتين الفرعيتين وفرق العمل وانعقادها؛
- –شروط وكيفيات سير أشغال اللجنة ولجنتيها الفرعيتين وفرق العمل؛
- –مهام اللجنتين الفرعيتين وفرق العمل وعدد أعضائها، ومدة انتدابهم، وسير أشغالها، وتنظيمها الداخلي؛
- –كيفيات الدعم المقدم للجنة المناخ والتنوع البيولوجي من قبل أعضائها للقيام بمهامها؛
- –الشروط والأشكال التي تبدي وفقها لجنة المناخ والتنوع البيولوجي آراءها؛
- –الكيفيات الأخرى الضرورية لحسن سير لجنة المناخ والتنوع البيولوجي ولجنتيها الفرعيتين وفرق العمل.
المادة السادسة
تتوفر لجنة المناخ والتنوع البيولوجي على كتابة دائمة تتولى القيام بأشغالها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، تناط بها المهام الآتية:
- –إعداد جدول أعمال الاجتماعات الذي تعرضه على الرئيس؛
- –إعداد الاستدعاءات التي يجب أن ترفق بالوثائق ذات الصلة، عند الاقتضاء، وإرسالها إلى أعضاء لجنة المناخ والتنوع البيولوجي؛
- –إعداد محاضر الاجتماعات والحرص على توقيعها من طرف الأعضاء الحاضرين؛
- –تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة واللجنتين الفرعيتين وفرق العمل؛
- –إعداد تقرير سنوي حول الأعمال المنجزة؛
- –تكوين الأرشيف والحرص على حفظه.
المادة السابعة
تضم اللجنة الفرعية للتغيرات المناخية فرق العمل التالية:
- –فريق العمل »المفاوضات بشأن المناخ« ؛
- –فريق العمل »الهشاشة والتكيف مع تغير المناخ« ؛
- –فريق العمل »التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة« ؛
- –فريق العمل »تمويل المناخ« .
وتضم اللجنة الفرعية للتنوع البيولوجي فريقي العمل الآتيين:
- –فريق العمل »تتبع بروتوكولات اتفاقية التنوع البيولوجي« ؛
- –فريق العمل »القضايا العلمية والتقنية«.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة.
وحرر بالرباط في 3 رمضان 1441 (27 أبريل 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الإمضاء: عزيز رباح.