مادةmadda
FR

ف 1تعتبر لجنة المناخ والتنوع البيولوجي هيئة للتشاور والتنسيق من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي.

ف 2وتتولى القيام بالمهام الآتية:

  1. 1-الإسهام في إعداد وتتبع تنفيذ السياسات الوطنية والجهوية المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي؛
  2. 2-ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل تنفيذ التزامات المملكة المغربية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكولاتهما وكذا اتفاق باريس، لا سيما المساهمة المحددة وطنيا؛
  3. 3-ضمان تناسق السياسات الوطنية الرامية إلى تنفيذ أجندة الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة والسياسات الوطنية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، وكذا الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي؛
  4. 4-ضمان يقظة علمية وتقنية حول تطور التغيرات المناخية بالمغرب وتأثيراتها وتحديد وسائل مواجهتها؛
  5. 5-اقتراح ودراسة مشاريع المخططات والبرامج ذات الصلة بالقضايا التي تهم التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي وتتبع تنفيذها؛
  6. 6-الإسهام في البحث عن إمكانيات المواكبة التقنية لدعم تنفيذ مشاريع التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، وبرامج المحافظة على التنوع البيولوجي وحمايته وتثمينه؛
  7. 7-اقتراح برامج للتوعية والإعلام والتكوين ونقل التكنولوجيات النظيفة وضمان تنفيذها؛
  8. 8-تشجيع البحث في المجالات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السوسيو-اقتصادية، وكذا برامج المحافظة على التنوع البيولوجي وحمايته وتثمينه؛
  9. 9-البحث عن آليات للتمويل من أجل تنفيذ المخططات الوطنية والجهوية والمشاريع والبرامج المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي؛
  10. 10-إبداء رأيها في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى تفعيل مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، والاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي؛
  11. 11-المصادقة على التقارير الوطنية المتعلقة بأنشطة لجنة المناخ والتنوع البيولوجي واللجنتين الفرعيتين المنصوص عليهما في المادة 4 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.721 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.721 يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، تسمى فيما يلي» لجنة المناخ والتنوع البيولوجي« .
  2. المادة الثانيةتعتبر لجنة المناخ والتنوع البيولوجي هيئة للتشاور والتنسيق من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي.
  3. المادة الثالثةتترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، لجنة المناخ والتنوع البيولوجي.
  4. المادة الرابعةتضم لجنة المناخ والتنوع البيولوجي لجنتين فرعيتين: اللجنة الفرعية للتغيرات المناخية واللجنة الفرعية للتنوع البيولوجي، تترأسهما السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو
  5. المادة الخامسةتجتمع لجنة المناخ والتنوع البيولوجي واللجنتان الفرعيتان بدعوة من الرئيس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، حسب الكيفيات المحددة في النظام
  6. المادة السادسةتتوفر لجنة المناخ والتنوع البيولوجي على كتابة دائمة تتولى القيام بأشغالها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، تناط بها المهام الآتية:
  7. المادة السابعةتضم اللجنة الفرعية للتغيرات المناخية فرق العمل التالية:
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة.
فهرس النص كاملا · 8 مواد