ف 1تجتمع لجنة المناخ والتنوع البيولوجي واللجنتان الفرعيتان بدعوة من الرئيس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجنة المناخ والتنوع البيولوجي. وتصادق لجنة المناخ والتنوع البيولوجي على هذا النظام الداخلي خلال أول اجتماع تعقده.
ف 2يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يلي:
- –شروط وكيفيات الدعوة إلى اجتماعات اللجنة واللجنتين الفرعيتين وفرق العمل وانعقادها؛
- –شروط وكيفيات سير أشغال اللجنة ولجنتيها الفرعيتين وفرق العمل؛
- –مهام اللجنتين الفرعيتين وفرق العمل وعدد أعضائها، ومدة انتدابهم، وسير أشغالها، وتنظيمها الداخلي؛
- –كيفيات الدعم المقدم للجنة المناخ والتنوع البيولوجي من قبل أعضائها للقيام بمهامها؛
- –الشروط والأشكال التي تبدي وفقها لجنة المناخ والتنوع البيولوجي آراءها؛
- –الكيفيات الأخرى الضرورية لحسن سير لجنة المناخ والتنوع البيولوجي ولجنتيها الفرعيتين وفرق العمل.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.19.721 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.721 يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، تسمى فيما يلي» لجنة المناخ والتنوع البيولوجي« .
- المادة الثانيةتعتبر لجنة المناخ والتنوع البيولوجي هيئة للتشاور والتنسيق من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي.
- المادة الثالثةتترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، لجنة المناخ والتنوع البيولوجي.
- المادة الرابعةتضم لجنة المناخ والتنوع البيولوجي لجنتين فرعيتين: اللجنة الفرعية للتغيرات المناخية واللجنة الفرعية للتنوع البيولوجي، تترأسهما السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو
- المادة الخامسةتجتمع لجنة المناخ والتنوع البيولوجي واللجنتان الفرعيتان بدعوة من الرئيس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، حسب الكيفيات المحددة في النظام
- المادة السادسةتتوفر لجنة المناخ والتنوع البيولوجي على كتابة دائمة تتولى القيام بأشغالها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، تناط بها المهام الآتية:
- المادة السابعةتضم اللجنة الفرعية للتغيرات المناخية فرق العمل التالية:
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة.