مادةmadda
FR

ف 1تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، لجنة المناخ والتنوع البيولوجي.

ف 2وتتألف من:

  1. أ)السلطات الحكومية أو من يمثلها المكلفة بما يلي:
  2. –الداخلية؛
  3. –الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛
  4. –الأمانة العامة للحكومة؛
  5. –الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
  6. –الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
  7. –التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
  8. –الصحة؛
  9. –الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛
  10. –التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛
  11. –إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
  12. –السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي؛
  13. –الطاقة والمعادن والبيئة؛
  14. –الشغل والإدماج المهني؛
  15. –إدارة الدفاع الوطني.
  16. ب)ممثل واحد عن:
  17. –المندوبية السامية للتخطيط؛
  18. –المديرية العامة للأرصاد الجوية؛
  19. –المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
  20. –المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
  21. –الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية؛
  22. –الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية؛
  23. –الوكالة المغربية للطاقة المستدامة؛
  24. –شركة الاستثمارات الطاقية؛
  25. –وكالة التنمية الفلاحية؛
  26. –الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛
  27. –الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية؛
  28. –المعهد العلمي؛
  29. –المعهد الوطني للبحث الزراعي؛
  30. –المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
  31. –المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛
  32. –المجلس الأعلى للماء والمناخ؛
  33. –مركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب؛
  34. –جمعية جهات المغرب.
  35. ج)ثلاثة )3( ممثلين عن الجمعيات الأكثر تمثيلية العاملة في مجال التغيرات المناخية أو التنوع البيولوجي أو هما معا، يعينهم رئيس لجنة المناخ والتنوع البيولوجي، لمدة ثلاث )3( سنوات قابلة للتجديد، من لائحة تقدمها الجمعيات المذكورة. يحدد مستوى التمثيلية على أساس عدد أعضاء الجمعية، وأقدميتها، ومجالات تدخلها، وإشعاعها الترابي، وكذا برامج عملها المنجزة في مجال المناخ أو التنوع البيولوجي أو هما معا.

ف 3يمكن لرئيس لجنة المناخ والتنوع البيولوجي، عندما تقتضي طبيعة القضايا المدرجة في جدول الأعمال ذلك، أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة الــمــذكــورة كل شخص ذاتي أو اعتباري معترف له بالكفاءة أو الخبرة أو هما معا في المـجـال الـعـلــمي أو الـقــانـونــي أو الاقتصادي أو البيئي ذي الصلة بالتغيرات المناخية أو التنوع البيولوجي.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.19.721 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.721 يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، تسمى فيما يلي» لجنة المناخ والتنوع البيولوجي« .
  2. المادة الثانيةتعتبر لجنة المناخ والتنوع البيولوجي هيئة للتشاور والتنسيق من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي.
  3. المادة الثالثةتترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، لجنة المناخ والتنوع البيولوجي.
  4. المادة الرابعةتضم لجنة المناخ والتنوع البيولوجي لجنتين فرعيتين: اللجنة الفرعية للتغيرات المناخية واللجنة الفرعية للتنوع البيولوجي، تترأسهما السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو
  5. المادة الخامسةتجتمع لجنة المناخ والتنوع البيولوجي واللجنتان الفرعيتان بدعوة من الرئيس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، حسب الكيفيات المحددة في النظام
  6. المادة السادسةتتوفر لجنة المناخ والتنوع البيولوجي على كتابة دائمة تتولى القيام بأشغالها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، تناط بها المهام الآتية:
  7. المادة السابعةتضم اللجنة الفرعية للتغيرات المناخية فرق العمل التالية:
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة.
فهرس النص كاملا · 8 مواد