ف 1تضم لجنة المناخ والتنوع البيولوجي لجنتين فرعيتين: اللجنة الفرعية للتغيرات المناخية واللجنة الفرعية للتنوع البيولوجي، تترأسهما السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض.
ف 2يعين رئيس لجنة المناخ والتنوع البيولوجي أعضاء اللجنتين الفرعيتين وفرق العمل المنصوص عليها في المادة 7 أدناه من بين أعضاء اللجنة المذكورة.
ف 3ويمكن له أن يستدعي لحضور اجتماعات اللجنتين الفرعيتين وفرق العمل كل شخص ذاتي أو اعتباري معترف له بالكفاءة أو الـخـبرة أو هما معا، في المجال العلمي أو القانوني أو الاقتصادي أو البيئي ذي الصلة بالتغيرات المناخية أو التنوع البيولوجي.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.19.721 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.721 يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، تسمى فيما يلي» لجنة المناخ والتنوع البيولوجي« .
- المادة الثانيةتعتبر لجنة المناخ والتنوع البيولوجي هيئة للتشاور والتنسيق من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي.
- المادة الثالثةتترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، لجنة المناخ والتنوع البيولوجي.
- المادة الرابعةتضم لجنة المناخ والتنوع البيولوجي لجنتين فرعيتين: اللجنة الفرعية للتغيرات المناخية واللجنة الفرعية للتنوع البيولوجي، تترأسهما السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو
- المادة الخامسةتجتمع لجنة المناخ والتنوع البيولوجي واللجنتان الفرعيتان بدعوة من الرئيس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، حسب الكيفيات المحددة في النظام
- المادة السادسةتتوفر لجنة المناخ والتنوع البيولوجي على كتابة دائمة تتولى القيام بأشغالها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، تناط بها المهام الآتية:
- المادة السابعةتضم اللجنة الفرعية للتغيرات المناخية فرق العمل التالية:
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة.