مرسوم رقم 2.19.887 بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
مرسوم بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.21.1097 صادر في 19 من رجب 1443 (21 فبراير 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7071 بتاريخ 4 شعبان 1443 (7 مارس 2022)، ص 1107.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.124 بتاريخ 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014) ولا سيما المادتين 11 و 12 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 )15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 بتاريخ 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014( كما وقع تغييره؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛
وباقتراح من السلطات الحكومية المعنية؛
وبعد دراسة المشروع في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 ربيع الأول 1441 (31 أكتوبر 2019(، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 425 من مدونة الشغل والمادة 12 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 128.12 ، تحدد على النحو التالي لائحة فئة النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ب) من القانون التنظيمي المذكور، والمؤهلة لاقتراح ممثليها داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا عدد الأعضاء المخصص لكل واحدة منها:
عدد الأعضاء النقابة القطاع العام القطاع المجموع الخاص الاتحاد المغربي للشغل 5 6 11 الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 3 5 8 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 2 3 5 المجموع 10 14 24
المادة الثانية
تحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ج) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 128.12 والمؤهلة لاقتراح ممثليها داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وكذا عدد الأعضاء المخصص لكل واحدة منها:
القطاعات تسمية الهيئة أو الجمعية المهنية عدد الأعضاء التجارة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين؛ 1
- –الاتحاد العام للمقاولات والمهن. 1 الخدمات
- –الخدمات المالية الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال. 1
- –الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة. 1
- –الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات. 1 الصناعة
- –تجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء. 1
- –الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن. 1
- –الاتحاد الوطني لجمعيات منتجي النباتات السكرية 1 الفلاحة بالمغرب.
- –الهيئة البيمهنية المغربية للزيتون. 1 الصيد البحري الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي. 1 الطاقة الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات 1 المتجددة.
المعادن جامعة الصناعات المعدنية. 1 الأشغال العمومية الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية. 1 البناء الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة. 1 الصناعات التقليدية فيدرالية مقاولات الصناعية التقليدية. 1 المجموع 19 وتضم هذه اللائحة علاوة على ذلك الهيئات والجمعيات المهنية التالية، ويوزع عدد الأعضاء المخصص لكل واحدة منها على النحو التالي:
تسمية الهيئة أو الجمعية المهنية عدد الأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب 1 جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات 1 الجامعة المغربية للغرف الفلاحية 1 جامعة غرف الصناعة التقليدية 1 جامعة غرف الصيد البحري 1 المجموع 5
المادة الثالثة
تحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، المنصوص عليها في المادة 11 (البند د) من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 128.12 والمؤهلة لاقتراح ممثليها داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا عدد الأعضاء المخصص لكل واحدة منها:
عدد المجالات تسمية الهيئة أو الجمعية الأعضاء
1-الاقتصاد الاجتماعي: 8
- –الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية؛ 1
- –اتحاد التعاونيات النسائية لإنتاج وتسويق زيت المجال التعاوني أركان والمنتجات الفلاحية تيسالوين، بعمالة أكادير إداوتنان.
المجال التعاضدي التعاضدية العامة للتربية الوطنية. 1
- –مؤسسة "أرضي"؛ 1 مجال السلفات الصغيرة 1
- –مؤسسة "الأمانة".
- –جمعية "إنجاز المغرب"؛ 1 1
- –شبكة المغرب للمقاولة Maroc Réseau« مجال التنمية البشرية »entreprendre؛
1
- –الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
- 2-العمل الجمعوي: 8
- –جمعية "حنان" لرعاية الأطفال المعاقين؛ 1 1
- –العصبة المغربية لحماية الطفولة؛
مجال الرعاية الاجتماعية
- –مؤسسة "أمل" لمرضى القصور الكلوي 1 والأعمال الاجتماعية بالمغرب.
- –جمعية المبادرة للتضامن الاجتماعي؛ 1 مجال محاربة الفقر 1
- –الجمعية الصحراوية للتنمية المستدامة وتشجيع والهشاشة وجلب الاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب. مجال حماية المستهلك الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
- –مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة؛ 1 مجال حماية وصون البيئة 1
- –جمعية شباب التنمية المستدامة.
المجموع 16
المادة الرابعة
طبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 128.12 السالف الذكر، يتم التعيين من قبل رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، حسب كل فئة من فئات ممثلي النقابات والهيئات والجمعيات الواردة في اللوائح المشار إليها أعلاه كما يلي:
- أ)الأعضاء الذين يرجع أمر تعيينهم إلى رئيس الحكومة والمحدد عددهم في 32 عضوا موزعين كما يلي:
- –12 عضوا من بين ممثلي النقابات؛
- –12 عضوا من بين ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية؛
- –8 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.
ب)الأعضاء الذين يرجع أمر تعيينهم إلى رئيس مجلس النواب والمحدد عددهم في 16 عضوا موزعين كما يلي:
- –6 أعضاء من بين ممثلي النقابات؛
- –6 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية؛
- –4 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.
- ج)الأعضاء الذين يرجع أمر تعيينهم إلى رئيس مجلس المستشارين والمحدد عددهم في 16 عضوا موزعين كما يلي:
- –6 أعضاء من بين ممثلي النقابات؛
- –6 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية؛
- –4 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.
المادة الخامسة
يتم التنسيق بين كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين في شأن اقتراح ممثلي النقابات والهيئات والجمعيات، التي سيتولى كل واحد منهم تعيين ممثلين عنها في المجلس، طبقا لأحكام هذا المرسوم، وتفادي ازدواجية تعيين نفس الأشخاص المقترحين من قبلها.
المادة السادسة
في ضوء نتائج التنسيق المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه، يراسل كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، قصد موافاتهم باقتراحاتها، داخل أجل يحددونه من أجل إجراء التعيينات المشار إليها في المادة 4 من هذا المرسوم.
المادة السابعة
يتعين على النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، موافاة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، بأسماء الأشخاص المنتدبين من قبل أجهزتها التداولية والمقترحين لتمثيلها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أن لا يقل عدد المرشحين بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المقرر شغلها عن مرشحين اثنين.
المادة الثامنة
تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 128.12 ، يجب أن تراعي النقابات والهيئات والجمعيات المعنية في اختيار المترشحين الذين تعتزم تقديمهم إلى جهات التعيين، حسب كل فئة على حدة، الشروط التالية:
- –توفر المرشحات أو المرشحين المقترحين على التجربة والخبرة والمؤهلات العلمية اللازمة التي تؤهلهم لعضوية المجلس، والإسهام في أشغاله بالفعالية المطلوبة؛
- –مراعاة التمثيلية النسائية تطبيقا لأحكام الفصل 19 من الدستور؛
- –مراعاة تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج تطبيقا لأحكام الفصل 18 من الدستور؛
- –ألا يوجد المرشحات أو المرشحون المقترحون في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 13 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 128.12 ؛
- –تمتع المرشحات أو المرشحين المقترحين بحقوقهم المدنية والسياسية طبقا لأحكام المادة 15 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 128.12.
المادة التاسعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1441 )13 نوفمبر 2019(.
الإمضاء: سعد الدين العثماني.