المادة الثالثة
صيغة محينة بتاريخ 7 مارس 2022
ف 1تحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، المنصوص عليها في المادة 11 (البند د) من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 128.12 والمؤهلة لاقتراح ممثليها داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا عدد الأعضاء المخصص لكل واحدة منها:
ف 2عدد المجالات تسمية الهيئة أو الجمعية الأعضاء
ف 31-الاقتصاد الاجتماعي: 8
- –الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية؛ 1
- –اتحاد التعاونيات النسائية لإنتاج وتسويق زيت المجال التعاوني أركان والمنتجات الفلاحية تيسالوين، بعمالة أكادير إداوتنان.
ف 4المجال التعاضدي التعاضدية العامة للتربية الوطنية. 1
- –مؤسسة "أرضي"؛ 1 مجال السلفات الصغيرة 1
- –مؤسسة "الأمانة".
- –جمعية "إنجاز المغرب"؛ 1 1
- –شبكة المغرب للمقاولة Maroc Réseau« مجال التنمية البشرية »entreprendre؛
ف 51
- –الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
- 2-العمل الجمعوي: 8
- –جمعية "حنان" لرعاية الأطفال المعاقين؛ 1 1
- –العصبة المغربية لحماية الطفولة؛
ف 6مجال الرعاية الاجتماعية
- –مؤسسة "أمل" لمرضى القصور الكلوي 1 والأعمال الاجتماعية بالمغرب.
- –جمعية المبادرة للتضامن الاجتماعي؛ 1 مجال محاربة الفقر 1
- –الجمعية الصحراوية للتنمية المستدامة وتشجيع والهشاشة وجلب الاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب. مجال حماية المستهلك الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
- –مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة؛ 1 مجال حماية وصون البيئة 1
- –جمعية شباب التنمية المستدامة.
ف 7المجموع 16
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.19.887 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.887 بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 425 من مدونة الشغل والمادة 12 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 128.12 ، تحدد على النحو التالي لائحة فئة النقابات الأكثر تمثيلا للأجر
- المادة الثانيةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ج) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلا
- المادة الثالثةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، المنصوص عليها في المادة 11 (البند د) من القانون التنظيمي
- المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 128.12 السالف الذكر، يتم التعيين من قبل رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، حسب كل فئة من فئات
- المادة الخامسةيتم التنسيق بين كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين في شأن اقتراح ممثلي النقابات والهيئات والجمعيات، التي سيتولى كل واحد منهم تعيين ممثلي
- المادة السادسةفي ضوء نتائج التنسيق المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه، يراسل كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، النقابات والهيئات والجمعيات المعنية،
- المادة السابعةيتعين على النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، موافاة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، بأسماء الأشخاص المنتدبين من قبل أجهزتها التداو
- المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 128.12 ، يجب أن تراعي النقابات والهيئات والجمعيات المعنية في اختيار المترشحين الذين تعتزم تقديمهم إ
- المادة التاسعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.