مادة madda
FR

ف 1طبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 128.12 السالف الذكر، يتم التعيين من قبل رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، حسب كل فئة من فئات ممثلي النقابات والهيئات والجمعيات الواردة في اللوائح المشار إليها أعلاه كما يلي:

  1. أ)الأعضاء الذين يرجع أمر تعيينهم إلى رئيس الحكومة والمحدد عددهم في 32 عضوا موزعين كما يلي:
  2. –12 عضوا من بين ممثلي النقابات؛
  3. –12 عضوا من بين ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية؛
  4. –8 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.

ف 2ب)الأعضاء الذين يرجع أمر تعيينهم إلى رئيس مجلس النواب والمحدد عددهم في 16 عضوا موزعين كما يلي:

  1. –6 أعضاء من بين ممثلي النقابات؛
  2. –6 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية؛
  3. –4 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.
  4. ج)الأعضاء الذين يرجع أمر تعيينهم إلى رئيس مجلس المستشارين والمحدد عددهم في 16 عضوا موزعين كما يلي:
  5. –6 أعضاء من بين ممثلي النقابات؛
  6. –6 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية؛
  7. –4 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.19.887 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.887 بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 425 من مدونة الشغل والمادة 12 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 128.12 ، تحدد على النحو التالي لائحة فئة النقابات الأكثر تمثيلا للأجر
  2. المادة الثانيةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ج) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلا
  3. المادة الثالثةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، المنصوص عليها في المادة 11 (البند د) من القانون التنظيمي
  4. المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 128.12 السالف الذكر، يتم التعيين من قبل رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، حسب كل فئة من فئات
  5. المادة الخامسةيتم التنسيق بين كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين في شأن اقتراح ممثلي النقابات والهيئات والجمعيات، التي سيتولى كل واحد منهم تعيين ممثلي
  6. المادة السادسةفي ضوء نتائج التنسيق المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه، يراسل كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، النقابات والهيئات والجمعيات المعنية،
  7. المادة السابعةيتعين على النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، موافاة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، بأسماء الأشخاص المنتدبين من قبل أجهزتها التداو
  8. المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 128.12 ، يجب أن تراعي النقابات والهيئات والجمعيات المعنية في اختيار المترشحين الذين تعتزم تقديمهم إ
  9. المادة التاسعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد