مادة madda
FR

ف 1تحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ج) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 128.12 والمؤهلة لاقتراح ممثليها داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وكذا عدد الأعضاء المخصص لكل واحدة منها:

ف 2القطاعات تسمية الهيئة أو الجمعية المهنية عدد الأعضاء التجارة  النقابة الوطنية للتجار والمهنيين؛ 1

  1. –الاتحاد العام للمقاولات والمهن. 1 الخدمات
  2. –الخدمات المالية  الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال. 1
  3. –الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة. 1
  4. –الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات. 1 الصناعة
  5. –تجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء. 1
  6. –الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن. 1
  7. –الاتحاد الوطني لجمعيات منتجي النباتات السكرية 1 الفلاحة بالمغرب.
  8. –الهيئة البيمهنية المغربية للزيتون. 1 الصيد البحري  الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي. 1 الطاقة  الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات 1 المتجددة.

ف 3المعادن  جامعة الصناعات المعدنية. 1 الأشغال العمومية  الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية. 1 البناء  الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة. 1 الصناعات التقليدية  فيدرالية مقاولات الصناعية التقليدية. 1 المجموع 19 وتضم هذه اللائحة علاوة على ذلك الهيئات والجمعيات المهنية التالية، ويوزع عدد الأعضاء المخصص لكل واحدة منها على النحو التالي:

ف 4تسمية الهيئة أو الجمعية المهنية عدد الأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب 1 جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات 1 الجامعة المغربية للغرف الفلاحية 1 جامعة غرف الصناعة التقليدية 1 جامعة غرف الصيد البحري 1 المجموع 5

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.887 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.887 بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 425 من مدونة الشغل والمادة 12 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 128.12 ، تحدد على النحو التالي لائحة فئة النقابات الأكثر تمثيلا للأجر
  2. المادة الثانيةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ج) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلا
  3. المادة الثالثةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، المنصوص عليها في المادة 11 (البند د) من القانون التنظيمي
  4. المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 128.12 السالف الذكر، يتم التعيين من قبل رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، حسب كل فئة من فئات
  5. المادة الخامسةيتم التنسيق بين كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين في شأن اقتراح ممثلي النقابات والهيئات والجمعيات، التي سيتولى كل واحد منهم تعيين ممثلي
  6. المادة السادسةفي ضوء نتائج التنسيق المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه، يراسل كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، النقابات والهيئات والجمعيات المعنية،
  7. المادة السابعةيتعين على النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، موافاة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، بأسماء الأشخاص المنتدبين من قبل أجهزتها التداو
  8. المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 128.12 ، يجب أن تراعي النقابات والهيئات والجمعيات المعنية في اختيار المترشحين الذين تعتزم تقديمهم إ
  9. المادة التاسعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد