المادة الثامنة
صيغة محينة بتاريخ 7 مارس 2022
تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 128.12 ، يجب أن تراعي النقابات والهيئات والجمعيات المعنية في اختيار المترشحين الذين تعتزم تقديمهم إلى جهات التعيين، حسب كل فئة على حدة، الشروط التالية:
- –توفر المرشحات أو المرشحين المقترحين على التجربة والخبرة والمؤهلات العلمية اللازمة التي تؤهلهم لعضوية المجلس، والإسهام في أشغاله بالفعالية المطلوبة؛
- –مراعاة التمثيلية النسائية تطبيقا لأحكام الفصل 19 من الدستور؛
- –مراعاة تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج تطبيقا لأحكام الفصل 18 من الدستور؛
- –ألا يوجد المرشحات أو المرشحون المقترحون في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 13 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 128.12 ؛
- –تمتع المرشحات أو المرشحين المقترحين بحقوقهم المدنية والسياسية طبقا لأحكام المادة 15 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 128.12.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.19.887 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.887 بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 425 من مدونة الشغل والمادة 12 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 128.12 ، تحدد على النحو التالي لائحة فئة النقابات الأكثر تمثيلا للأجر
- المادة الثانيةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ج) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلا
- المادة الثالثةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، المنصوص عليها في المادة 11 (البند د) من القانون التنظيمي
- المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 128.12 السالف الذكر، يتم التعيين من قبل رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، حسب كل فئة من فئات
- المادة الخامسةيتم التنسيق بين كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين في شأن اقتراح ممثلي النقابات والهيئات والجمعيات، التي سيتولى كل واحد منهم تعيين ممثلي
- المادة السادسةفي ضوء نتائج التنسيق المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه، يراسل كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، النقابات والهيئات والجمعيات المعنية،
- المادة السابعةيتعين على النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، موافاة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، بأسماء الأشخاص المنتدبين من قبل أجهزتها التداو
- المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 128.12 ، يجب أن تراعي النقابات والهيئات والجمعيات المعنية في اختيار المترشحين الذين تعتزم تقديمهم إ
- المادة التاسعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.