المادة الثالثة
يؤدي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عمولة ضمان لفائدة الخزينة. ويحدد سعر هذه العمولة وكيفيات دفعها وكذا كيفيات تطبيق الضمان بقرار للوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.254 — madda.ma
مرسوم بمنح ضمان الدولة لسداد المبالغ المستحقة لصندوق التسنيد ««FT WATER لفائدة القسم ««FT WATER Compartiment I في عملية تسنيد بعض العقارات من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (رقم 2.20.254)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتضمن الدولة المبالغ المستحقة لصندوق التسنيد «WATER FT« لفائدة القسم «I Compartiment WATER FT« في إطار عملية التسنيد لبعض العقارات من طرف المكتب الوطني للكهرباء
- المادة الثانيةيغطي الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، أداء مبلغ إعادة الاقتناء التدريجي للعقارات محل عملية التسنيد ومبالغ أجرة الكراء المستحقة بما في ذلك تكاليف التد
- المادة الثالثةيؤدي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عمولة ضمان لفائدة الخزينة. ويحدد سعر هذه العمولة وكيفيات دفعها وكذا كيفيات تطبيق الضمان بقرار للوزير المكلف بالم
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.