مرسوم بتطبيق القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا » كوفيد - 19» (رقم 2.20.331)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19»، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.59 بتاريخ 29 من شعبان 1441 (23 أبريل 2020)، ولا سيما المادة السابعة منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة بتاريخ 30 من شعبان 1441 (24 أبريل 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.20 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19»، مع مراعاة مقتضيات المادة الرابعة أدناه، كل مشغل يستجيب لأحد المعيارين التاليين:
- أ)أن يكون قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد - 19»؛
ب)أن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن %50 برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020 مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019 ، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 ، المتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، خمسمائة (500) فرد.
وإذا تعدى عدد العاملين المشار إليهم في البند «ب» أعلاه، خمسمائة (500) فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25% وأقل من 50%، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة أدناه من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دراسته والبت فيه.
المادة الثانية
تتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر ماي 2019 إلى غاية شهر فبراير 2020 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020 بالمتوسط الشهري لرقم الأعمال المصرح به خلال فترة النشاط السابقة لشهر مارس 2020.
المادة الثالثة
تحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
يترأس اللجنة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهام كتابتها.
المادة الرابعة
لا يعتبر في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، المشغل الذي يمارس نشاطه في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قوائم تحدد بقرارات معللة للسلطات الحكومية المعنية.
غير أنه يمكن لهذه السلطات أن تعتبر، بقرار معلل، أن مشغلا تنتمي مقاولته إلى أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في القوائم المذكورة، يوجد في وضعية صعبة، إذا تبين لها أنه يعاني من تداعيات الجائحة. ويترتب على هذا القرار استفادة العاملين لدى المشغل المعني من التدابير المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 25.20 ، مع مراعاة مقتضيات المادة الأولى أعلاه.
وإذا تبين للسلطات المذكورة أن مشغلا لا تنتمي مقاولته إلى أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية السالفة الذكر، لا يوجد في وضعية صعبة جراء تفشي الجائحة، أمكن لها، بعد التأكد من ذلك، أن تدعوه بمقرر معلل، إلى الاستمرار في مزاولة نشاطه أو استئنافه، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية. ويترتب على هذا القرار عدم استفادة العاملين لدى المشغل المعني، المزاولين عملهم، من التدابير المنصوص عليها في القانون المذكور رقم 25.20.
تبلغ القرارات المتخذة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل وإلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة الخامسة
يتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 من الشهر المعني إلى 3 من الشهر الموالي، يتم هذا التصريح، بالنسبة لشهر أبريل. ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
يتضمن التصريح المذكور على الخصوص، البيانات التالية:
- –القطاع أو القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه المشغل والنشاط الذي يزاوله؛
- –العاملون المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من لائحة العاملين المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛
- –مدة التوقف المؤقت عن العمل التي يمكن أن تكون، برسم كل شهر، إما الشهر بأكمله أو ثلاثة أرباعه أو نصفه أو ربعه؛
- –نسبة انخفاض رقم الأعمال للشهر المعني من سنة 2020 مقارنة برقم الأعمال المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية أعلاه حسب الحالة؛
- –سبب التوقف المؤقت عن العمل إذا كان ذلك بفعل قرار إداري؛
- –تصريح بالشرف يفيد بأن التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته ناتج عن تفشي جائحة «كوفيد - 19».
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ دخول القانون السالف الذكر رقم 25.20 حيز التنفيذ.
وحرر بالرباط في 30 من شعبان 1441 (24 أبريل 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد ينشعبون.
وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد أمكراز.