المادة الخامسة
ف 1يتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 من الشهر المعني إلى 3 من الشهر الموالي، يتم هذا التصريح، بالنسبة لشهر أبريل. ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
ف 2يتضمن التصريح المذكور على الخصوص، البيانات التالية:
- –القطاع أو القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه المشغل والنشاط الذي يزاوله؛
- –العاملون المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من لائحة العاملين المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛
- –مدة التوقف المؤقت عن العمل التي يمكن أن تكون، برسم كل شهر، إما الشهر بأكمله أو ثلاثة أرباعه أو نصفه أو ربعه؛
- –نسبة انخفاض رقم الأعمال للشهر المعني من سنة 2020 مقارنة برقم الأعمال المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية أعلاه حسب الحالة؛
- –سبب التوقف المؤقت عن العمل إذا كان ذلك بفعل قرار إداري؛
- –تصريح بالشرف يفيد بأن التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته ناتج عن تفشي جائحة «كوفيد - 19».
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.20.331 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا » كوفيد - 19» (رقم 2.20.331)
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.20 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19»، مع مراعاة م
- المادة الثانيةتتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر ماي 2019 إلى غاية شهر فبراير 2020 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أش
- المادة الثالثةتحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغ
- المادة الرابعةلا يعتبر في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، المشغل الذي يمارس نشاطه في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قوائم تحدد بقرارات معللة
- المادة الخامسةيتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة الممتدة من
- المادة السادسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ دخول القانون السالف الذكر رقم 25.20 حيز التنفيذ.