مادةmadda
FR

ف 1يتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 من الشهر المعني إلى 3 من الشهر الموالي، يتم هذا التصريح، بالنسبة لشهر أبريل. ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

ف 2يتضمن التصريح المذكور على الخصوص، البيانات التالية:

  1. –القطاع أو القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه المشغل والنشاط الذي يزاوله؛
  2. –العاملون المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من لائحة العاملين المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛
  3. –مدة التوقف المؤقت عن العمل التي يمكن أن تكون، برسم كل شهر، إما الشهر بأكمله أو ثلاثة أرباعه أو نصفه أو ربعه؛
  4. –نسبة انخفاض رقم الأعمال للشهر المعني من سنة 2020 مقارنة برقم الأعمال المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية أعلاه حسب الحالة؛
  5. –سبب التوقف المؤقت عن العمل إذا كان ذلك بفعل قرار إداري؛
  6. –تصريح بالشرف يفيد بأن التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته ناتج عن تفشي جائحة «كوفيد - 19».

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.20.331 — madda.ma

مرسوم بتطبيق القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا » كوفيد - 19» (رقم 2.20.331)

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.20 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19»، مع مراعاة م
  2. المادة الثانيةتتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر ماي 2019 إلى غاية شهر فبراير 2020 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أش
  3. المادة الثالثةتحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغ
  4. المادة الرابعةلا يعتبر في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، المشغل الذي يمارس نشاطه في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قوائم تحدد بقرارات معللة
  5. المادة الخامسةيتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة الممتدة من
  6. المادة السادسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ دخول القانون السالف الذكر رقم 25.20 حيز التنفيذ.
فهرس النص كاملا · 6 مواد