مادةmadda
FR

ف 1لا يعتبر في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، المشغل الذي يمارس نشاطه في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قوائم تحدد بقرارات معللة للسلطات الحكومية المعنية.

ف 2غير أنه يمكن لهذه السلطات أن تعتبر، بقرار معلل، أن مشغلا تنتمي مقاولته إلى أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في القوائم المذكورة، يوجد في وضعية صعبة، إذا تبين لها أنه يعاني من تداعيات الجائحة. ويترتب على هذا القرار استفادة العاملين لدى المشغل المعني من التدابير المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 25.20 ، مع مراعاة مقتضيات المادة الأولى أعلاه.

ف 3وإذا تبين للسلطات المذكورة أن مشغلا لا تنتمي مقاولته إلى أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية السالفة الذكر، لا يوجد في وضعية صعبة جراء تفشي الجائحة، أمكن لها، بعد التأكد من ذلك، أن تدعوه بمقرر معلل، إلى الاستمرار في مزاولة نشاطه أو استئنافه، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية. ويترتب على هذا القرار عدم استفادة العاملين لدى المشغل المعني، المزاولين عملهم، من التدابير المنصوص عليها في القانون المذكور رقم 25.20.

ف 4تبلغ القرارات المتخذة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل وإلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.20.331 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا » كوفيد - 19» (رقم 2.20.331)

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.20 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19»، مع مراعاة م
  2. المادة الثانيةتتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر ماي 2019 إلى غاية شهر فبراير 2020 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أش
  3. المادة الثالثةتحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغ
  4. المادة الرابعةلا يعتبر في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، المشغل الذي يمارس نشاطه في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قوائم تحدد بقرارات معللة
  5. المادة الخامسةيتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة الممتدة من
  6. المادة السادسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ دخول القانون السالف الذكر رقم 25.20 حيز التنفيذ.
فهرس النص كاملا · 6 مواد