المادة الأولى
ف 1تطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.20 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19»، مع مراعاة مقتضيات المادة الرابعة أدناه، كل مشغل يستجيب لأحد المعيارين التاليين:
- أ)أن يكون قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد - 19»؛
ف 2ب)أن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن %50 برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020 مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019 ، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 ، المتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، خمسمائة (500) فرد.
ف 3وإذا تعدى عدد العاملين المشار إليهم في البند «ب» أعلاه، خمسمائة (500) فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25% وأقل من 50%، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة أدناه من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دراسته والبت فيه.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.331 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا » كوفيد - 19» (رقم 2.20.331)
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.20 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19»، مع مراعاة م
- المادة الثانيةتتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر ماي 2019 إلى غاية شهر فبراير 2020 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أش
- المادة الثالثةتحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغ
- المادة الرابعةلا يعتبر في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، المشغل الذي يمارس نشاطه في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قوائم تحدد بقرارات معللة
- المادة الخامسةيتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة الممتدة من
- المادة السادسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ دخول القانون السالف الذكر رقم 25.20 حيز التنفيذ.