المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ دخول القانون السالف الذكر رقم 25.20 حيز التنفيذ.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.20.331 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا » كوفيد - 19» (رقم 2.20.331)
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.20 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19»، مع مراعاة م
- المادة الثانيةتتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر ماي 2019 إلى غاية شهر فبراير 2020 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أش
- المادة الثالثةتحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغ
- المادة الرابعةلا يعتبر في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، المشغل الذي يمارس نشاطه في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قوائم تحدد بقرارات معللة
- المادة الخامسةيتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة الممتدة من
- المادة السادسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ دخول القانون السالف الذكر رقم 25.20 حيز التنفيذ.