مادة madda
FR

تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.20.331 المشار إليه أعلاه، تحدد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالطاقة، التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19" كما يلي:

  1. –إنجاز أو استغلال أو توسيع قدرة أو تغيير منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الخاضعة لأحكام القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.16 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)؛
  2. –صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بشراء الطاقة الكهربائية؛
  3. –استيراد مواد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها وبيعها؛
  4. –نقل مواد البترول السائلة أو غازات البترول المسيلة أو وقود الغاز الطبيعي.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.331 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير الطاقة والمعادن والبيئة بتحديد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالطاقة، التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19" (رقم 2.20.331)

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.20.331 المشار إليه أعلاه، تحدد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالطاقة، التي لا يعتبر المشغل الممارس ل
  2. المادة الثانيةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان