المادة الثانية
ف 1يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير، على الصعيد الوطني، يروم التخفيف من القيود المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.20.293 ، بما يتلاءم وهذه المعطيات.
ف 2كما يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا، في ضوء المعطيات نفسها، وفي إطار تطبيق مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.20.293 ، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.406 — madda.ma
مرسوم بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها (رقم 2.20.406)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية بالمادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، تمدد، من يوم الأربعاء 10
- المادة الثانيةيجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير، على الصعيد الوطني، يروم التخفي
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.