مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.468

مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي

مرسوم بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) ، ولا سيما المادة 16 منه؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3337.19 الصادر في 2 ربيع الآخر 1441 (29 نوفمبر 2019) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من ذي القعدة 1442 (24 يونيو 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يحدث المجلس الوطني للبحث العلمي، يشار إليه في ما بعد ب «المجلس»، ويحدد تأليفه وكيفيات سيره وفق مقتضيات هذا المرسوم.

المادة الثانية

يتولى رئيس الحكومة رئاسة المجلس، ويتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛
  12. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
  13. –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
  14. –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي؛
  15. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والبيئة؛
  16. –السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهني؛
  17. –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة؛
  18. –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
  19. –المندوب السامي للتخطيط؛
  20. –المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
  21. –رئيس جمعية جهات المغرب؛
  22. –رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

إذا تعذر على أحد الأعضاء المشار إليهم في هذه المادة حضور اجتماع المجلس، ناب عنه الكاتب العام بالنسبة للقطاعات الوزارية أو نظيره بالنسبة للمؤسسات والهيئات المذكورة.

المادة الثالثة

يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.

غير أنه يمكن التداول في كل مسألة أخرى غير مسجلة في جدول الأعمال، إذا قرر ذلك رئيس المجلس، بمبادرة منه أو بناء على طلب من أحد أعضائه.

يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته، بصفة استشارية وكلما اقتضت الضرورة ذلك، كل سلطة حكومية أخرى معنية بجدول أعمال اجتماع المجلس أو كل شخص يرى فائدة في حضوره.

وله أن يستشير هيئات الحكامة المعنية بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، وكل هيئة عامة أو خاصة معنية بإحدى النقط المدرجة في جدول أعمال اجتماع المجلس.

المادة الرابعة

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مهام كتابة المجلس. ولهذا الغرض، تقوم، على الخصوص، بما يلي:

  1. –تحضير اجتماعات المجلس وتدوين محاضر جلساته؛
  2. –المشاركة في إعداد مشاريع القرارات والتوصيات المزمع عرضها على المجلس، بتنسيق مع اللجنة التقنية الدائمة المنصوص عليها في المادة 5 بعده؛
  3. –الإسهام في تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، بتنسيق مع اللجنة المذكورة.

المادة الخامسة

تحدث لدى المجلس لجنة تقنية دائمة تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتتألف من:

  1. –رئيس جامعة، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
  2. –رئيس جامعة تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
  3. –رئيس جامعة القرويين؛
  4. –ممثل عن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، باقتراح من مجلس التنسيق المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
  5. –ممثل واحد عن كل من:
  6. –مديرية البحث العلمي والابتكار بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛
  7. –مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
  8. –المعهد الوطني للبحث الزراعي؛
  9. –المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
  10. –المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛
  11. –الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي؛
  12. –الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية؛
  13. –المعهد الوطني للصحة؛
  14. –مركز البحث الغابوي؛
  15. –وكالة التنمية الرقمية؛
  16. –المختبر العمومي للتجارب والدراسات؛
  17. –المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية؛
  18. –معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة؛
  19. –المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي؛
  20. –المجمع الشريف للفوسفاط؛
  21. –الجمعية المغربية للبحث والتنمية.

يعين هؤلاء الأعضاء من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، باقتراح من الإدارات العمومية أو المؤسسات أو الهيئات التابعين لها.

  1. –أربع شخصيات مغربية مشهود لها بالكفاءة العلمية والتجربة المهنية والمكانة الاعتبارية، في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

يجوز لرئيس اللجنة التقنية الدائمة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية وكلما اقتضت الضرورة ذلك، كل مؤسسة أخرى معنية بجدول أعمال اجتماع اللجنة أو كل شخص يرى فائدة في حضوره.

ويمكن للجنة التقنية الدائمة إحداث لجان موضوعاتية أو متخصصة، أو هما معا، ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها الواردة في المادة 6 بعده.

وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مهام كتابة اللجنة التقنية الدائمة.

المادة السادسة

يعهد للجنة التقنية الدائمة القيام، على الخصوص، بالمهام التالية:

  1. –إعداد مشاريع القرارات والتوصيات المزمع عرضها على المجلس قصد المصادقة عليها؛
  2. –إعداد مشروع التقرير السنوي حول حصيلة الأنشطة المنجزة؛
  3. –إبداء الرأي في القضايا الوطنية المتعلقة بأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا؛
  4. –القيام بمختلف أعمال التنسيق والتتبع والمواكبة من أجل تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية.

المادة السابعة

تجتمع اللجنة التقنية الدائمة مرتين في السنة، بدعوة من رئيسها. يخصص الاجتماع الأول للوقوف على مدى تقدم المشاريع المبرمجة، والثاني لتحضير الاجتماع السنوي للمجلس.

ويمكن للجنة أن تجتمع بدعوة من رئيسها أو بطلب من ربع أعضائها. ويحدد في هذه الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكان وتاريخ انعقاده، وتوجه أسبوعا على الأقل قبل هذا التاريخ.

المادة الثامنة

يكون اجتماع اللجنة التقنية الدائمة صحيحا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وعند تعذر تحقيق هذا النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان يعقد بمن حضر بعد مرور ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول.

وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية النسبية لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة التاسعة

ينسخ المرسوم رقم 2.15.87 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1436 (31 مارس 2015) بشأن إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية.

المادة العاشرة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 (20 يوليو 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الإمضاء: ادريس اعويشة.