تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مهام كتابة المجلس. ولهذا الغرض، تقوم، على الخصوص، بما يلي:
- –تحضير اجتماعات المجلس وتدوين محاضر جلساته؛
- –المشاركة في إعداد مشاريع القرارات والتوصيات المزمع عرضها على المجلس، بتنسيق مع اللجنة التقنية الدائمة المنصوص عليها في المادة 5 بعده؛
- –الإسهام في تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، بتنسيق مع اللجنة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.20.468 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يحدث المجلس الوطني للبحث العلمي، يشار إل
- المادة الثانيةيتولى رئيس الحكومة رئاسة المجلس، ويتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المادة الثالثةيجتمع المجلس مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.
- المادة الرابعةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مهام كتابة المجلس. ولهذا الغرض، تقوم، على الخصوص، بما يلي:
- المادة الخامسةتحدث لدى المجلس لجنة تقنية دائمة تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتتألف من:
- المادة السادسةيعهد للجنة التقنية الدائمة القيام، على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة السابعةتجتمع اللجنة التقنية الدائمة مرتين في السنة، بدعوة من رئيسها. يخصص الاجتماع الأول للوقوف على مدى تقدم المشاريع المبرمجة، والثاني لتحضير الاجتماع السنوي للمجلس.
- المادة الثامنةيكون اجتماع اللجنة التقنية الدائمة صحيحا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وعند تعذر تحقيق هذا النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان يعقد بمن حضر بعد مرور ثلاثة أيام على الأ
- المادة التاسعةينسخ المرسوم رقم 2.15.87 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1436 (31 مارس 2015) بشأن إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية.
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم ال