ف 1تحدث لدى المجلس لجنة تقنية دائمة تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتتألف من:
- –رئيس جامعة، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
- –رئيس جامعة تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
- –رئيس جامعة القرويين؛
- –ممثل عن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، باقتراح من مجلس التنسيق المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
- –ممثل واحد عن كل من:
- –مديرية البحث العلمي والابتكار بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛
- –مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
- –المعهد الوطني للبحث الزراعي؛
- –المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
- –المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛
- –الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي؛
- –الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية؛
- –المعهد الوطني للصحة؛
- –مركز البحث الغابوي؛
- –وكالة التنمية الرقمية؛
- –المختبر العمومي للتجارب والدراسات؛
- –المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية؛
- –معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة؛
- –المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي؛
- –المجمع الشريف للفوسفاط؛
- –الجمعية المغربية للبحث والتنمية.
ف 2يعين هؤلاء الأعضاء من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، باقتراح من الإدارات العمومية أو المؤسسات أو الهيئات التابعين لها.
- –أربع شخصيات مغربية مشهود لها بالكفاءة العلمية والتجربة المهنية والمكانة الاعتبارية، في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ف 3يجوز لرئيس اللجنة التقنية الدائمة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية وكلما اقتضت الضرورة ذلك، كل مؤسسة أخرى معنية بجدول أعمال اجتماع اللجنة أو كل شخص يرى فائدة في حضوره.
ف 4ويمكن للجنة التقنية الدائمة إحداث لجان موضوعاتية أو متخصصة، أو هما معا، ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها الواردة في المادة 6 بعده.
ف 5وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مهام كتابة اللجنة التقنية الدائمة.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.20.468 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يحدث المجلس الوطني للبحث العلمي، يشار إل
- المادة الثانيةيتولى رئيس الحكومة رئاسة المجلس، ويتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المادة الثالثةيجتمع المجلس مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.
- المادة الرابعةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مهام كتابة المجلس. ولهذا الغرض، تقوم، على الخصوص، بما يلي:
- المادة الخامسةتحدث لدى المجلس لجنة تقنية دائمة تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتتألف من:
- المادة السادسةيعهد للجنة التقنية الدائمة القيام، على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة السابعةتجتمع اللجنة التقنية الدائمة مرتين في السنة، بدعوة من رئيسها. يخصص الاجتماع الأول للوقوف على مدى تقدم المشاريع المبرمجة، والثاني لتحضير الاجتماع السنوي للمجلس.
- المادة الثامنةيكون اجتماع اللجنة التقنية الدائمة صحيحا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وعند تعذر تحقيق هذا النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان يعقد بمن حضر بعد مرور ثلاثة أيام على الأ
- المادة التاسعةينسخ المرسوم رقم 2.15.87 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1436 (31 مارس 2015) بشأن إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية.
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم ال