ف 1يكون اجتماع اللجنة التقنية الدائمة صحيحا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وعند تعذر تحقيق هذا النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان يعقد بمن حضر بعد مرور ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول.
ف 2وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية النسبية لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.20.468 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يحدث المجلس الوطني للبحث العلمي، يشار إل
- المادة الثانيةيتولى رئيس الحكومة رئاسة المجلس، ويتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المادة الثالثةيجتمع المجلس مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.
- المادة الرابعةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مهام كتابة المجلس. ولهذا الغرض، تقوم، على الخصوص، بما يلي:
- المادة الخامسةتحدث لدى المجلس لجنة تقنية دائمة تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتتألف من:
- المادة السادسةيعهد للجنة التقنية الدائمة القيام، على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة السابعةتجتمع اللجنة التقنية الدائمة مرتين في السنة، بدعوة من رئيسها. يخصص الاجتماع الأول للوقوف على مدى تقدم المشاريع المبرمجة، والثاني لتحضير الاجتماع السنوي للمجلس.
- المادة الثامنةيكون اجتماع اللجنة التقنية الدائمة صحيحا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وعند تعذر تحقيق هذا النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان يعقد بمن حضر بعد مرور ثلاثة أيام على الأ
- المادة التاسعةينسخ المرسوم رقم 2.15.87 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1436 (31 مارس 2015) بشأن إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية.
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم ال