ف 1يتولى رئيس الحكومة رئاسة المجلس، ويتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والبيئة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- –المندوب السامي للتخطيط؛
- –المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
- –رئيس جمعية جهات المغرب؛
- –رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ف 2إذا تعذر على أحد الأعضاء المشار إليهم في هذه المادة حضور اجتماع المجلس، ناب عنه الكاتب العام بالنسبة للقطاعات الوزارية أو نظيره بالنسبة للمؤسسات والهيئات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.468 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يحدث المجلس الوطني للبحث العلمي، يشار إل
- المادة الثانيةيتولى رئيس الحكومة رئاسة المجلس، ويتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المادة الثالثةيجتمع المجلس مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.
- المادة الرابعةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مهام كتابة المجلس. ولهذا الغرض، تقوم، على الخصوص، بما يلي:
- المادة الخامسةتحدث لدى المجلس لجنة تقنية دائمة تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتتألف من:
- المادة السادسةيعهد للجنة التقنية الدائمة القيام، على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة السابعةتجتمع اللجنة التقنية الدائمة مرتين في السنة، بدعوة من رئيسها. يخصص الاجتماع الأول للوقوف على مدى تقدم المشاريع المبرمجة، والثاني لتحضير الاجتماع السنوي للمجلس.
- المادة الثامنةيكون اجتماع اللجنة التقنية الدائمة صحيحا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وعند تعذر تحقيق هذا النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان يعقد بمن حضر بعد مرور ثلاثة أيام على الأ
- المادة التاسعةينسخ المرسوم رقم 2.15.87 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1436 (31 مارس 2015) بشأن إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية.
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم ال