مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.473

مرسوم رقم 2.20.473 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها

مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، ولاسيما المادتين 28 و 29 منه؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3337.19 الصادر في 2 ربيع الآخر 1441 (29 نوفمبر 2019) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1443 (23 أغسطس 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون-الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي2، يحدد هذا المرسوم تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها، ويشار إليها بعده ب «اللجنة الدائمة».

المادة الثانية

ترأس اللجنة الدائمة شخصية علمية وطنية مشهود بكفاءتها وخبرتها وتجربتها في المجالات البيداغوجية والتكوينية والعلمية والتقنية والاقتصادية والتاريخية والبيئية والرياضية والثقافية، يتم تعيينها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

وتتألف اللجنة الدائمة من الأعضاء التالي بيانهم:

1. ممثل واحد عن كل من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:

  1. –حقوق الإنسان؛
  2. –الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  3. –التربية الوطنية؛
  4. –التكوين المهني؛
  5. –التعليم العالي والبحث العلمي؛
  6. –الثقافة؛
  7. –الشباب والرياضة؛
  8. –التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.

ويشترط في ممثلي السلطات الحكومية السالفة الذكر أن يكونوا على الأقل من درجة مدير للإدارة المركزية.

2. خمسة عشر (15) خبيرا، مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والتجربة في المجالات البيداغوجية والتكوينية والعلمية والتقنية والاقتصادية والتاريخية والبيئية والرياضية والثقافية، يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك لمدة أربع

(4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة.

3. ممثل واحد عن كل مؤسسة من المؤسسات التالية:

  1. –المجلس العلمي الأعلى؛
  2. –المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛
  3. –المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
  4. –المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
  5. –مجلس الجالية المغربية بالخارج؛
  6. –الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز؛
  7. –الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
  8. –أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛
  9. –أكاديمية المملكة المغربية؛
  10. –المرصد الوطني لحقوق الطفل؛
  11. –مدير الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي؛
  12. –مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية؛
  13. –الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ويمكن لرئيس اللجنة الدائمة أن يستشير كل هيئة عامة أو خاصة معنية بمهام اللجنة الدائمة.

المادة الثالثة

تجتمع اللجنة الدائمة مرتين (2) في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، وذلك وفق نظامها الداخلي، الذي تصادق عليه خلال اجتماعها الأول.

يحدد هذا النظام الداخلي، على الخصوص، ما يلي:

  1. –تنظيم اجتماعات اللجنة الدائمة ومجموعات العمل المتخصصة؛
  2. –هيكلة مجموعات العمل المتخصصة وتنظيمها الداخلي؛
  3. –الإجراءات الضرورية لحسن سير اللجنة الدائمة ومجموعات العمل المتخصصة.

تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاتها بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يوجه رئيس اللجنة الدائمة الدعوة لعقد اجتماع ثان بعد مرور خمسة عشر (15) يوما، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بمن حضر.

تتخذ اللجنة قرارتها بالتوافق، وإذا تعذر ذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة الرابعة

يستمر أعضاء اللجنة الدائمة الذين انتهت مدة انتدابهم، في ممارسة مهامهم إلى حين تعيين نظرائهم الجدد أو تجديد تعيينهم.

المادة الخامسة

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مهام كتابة اللجنة الدائمة، والتي تقوم بما يلي:

  1. –التحضير لاجتماعات اللجنة الدائمة وإعداد محاضرها؛
  2. –إعداد مشاريع الاقتراحات المزمع عرضها على اللجنة الدائمة، بتنسيق مع مجموعات العمل المتخصصة المنصوص عليها في المادة السادسة بعده؛
  3. –السهر على حسن سير أشغال اللجنة الدائمة ومجموعات العمل المتخصصة؛
  4. –تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الدائمة، بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية؛
  5. –مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة الدائمة وتقاريرها ومستنداتها ومحفوظاتها.

المادة السادسة

تحدث لدى اللجنة الدائمة، خمس (5) مجموعات عمل متخصصة:

  1. –مجموعة عمل التعليم المدرسي؛
  2. –مجموعة عمل التكوين المهني؛
  3. –مجموعة عمل التعليم العالي؛
  4. –مجموعة عمل التعليم العتيق؛
  5. –مجموعة عمل البرامج الخاصة بالتربية غير النظامية ومحاربة الأمية والتربية الدامجة وتربية وتعليم أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

كما يمكن إحداث مجموعات عمل متخصصة أخرى دائمة أو مؤقتة ترى اللجنة أنها ضرورية لمساعدتها على القيام بالمهام المنوطة بها.

يتم تعيين أعضاء مجموعات العمل المتخصصة المشار إليها أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، باقتراح من السلطات الحكومية المعنية. ويراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة.

تعقد مجموعات العمل المتخصصة اجتماعاتها ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيس اللجنة الدائمة، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.

المادة السابعة

يعهد إلى كتابة اللجنة الدائمة مهمة إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة الدائمة بتنسيق مع أعضائها ومجموعات العمل المتخصصة ويُعرض هذا التقرير على اللجنة الدائمة قصد المصادقة عليه.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء: سعيد أمزازي.

الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الإمضاء: ادريس اعويشة.