المادة الثانية
ف 1ترأس اللجنة الدائمة شخصية علمية وطنية مشهود بكفاءتها وخبرتها وتجربتها في المجالات البيداغوجية والتكوينية والعلمية والتقنية والاقتصادية والتاريخية والبيئية والرياضية والثقافية، يتم تعيينها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
ف 2وتتألف اللجنة الدائمة من الأعضاء التالي بيانهم:
ف 31. ممثل واحد عن كل من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- –حقوق الإنسان؛
- –الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –التربية الوطنية؛
- –التكوين المهني؛
- –التعليم العالي والبحث العلمي؛
- –الثقافة؛
- –الشباب والرياضة؛
- –التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
ف 4ويشترط في ممثلي السلطات الحكومية السالفة الذكر أن يكونوا على الأقل من درجة مدير للإدارة المركزية.
ف 52. خمسة عشر (15) خبيرا، مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والتجربة في المجالات البيداغوجية والتكوينية والعلمية والتقنية والاقتصادية والتاريخية والبيئية والرياضية والثقافية، يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك لمدة أربع
ف 6(4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة.
ف 73. ممثل واحد عن كل مؤسسة من المؤسسات التالية:
- –المجلس العلمي الأعلى؛
- –المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛
- –المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
- –المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- –مجلس الجالية المغربية بالخارج؛
- –الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز؛
- –الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- –أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛
- –أكاديمية المملكة المغربية؛
- –المرصد الوطني لحقوق الطفل؛
- –مدير الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي؛
- –مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية؛
- –الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ف 8ويمكن لرئيس اللجنة الدائمة أن يستشير كل هيئة عامة أو خاصة معنية بمهام اللجنة الدائمة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.473 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.473 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون-الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يحدد هذا المرسوم تأليف اللجنة الدائمة
- المادة الثانيةترأس اللجنة الدائمة شخصية علمية وطنية مشهود بكفاءتها وخبرتها وتجربتها في المجالات البيداغوجية والتكوينية والعلمية والتقنية والاقتصادية والتاريخية والبيئية والري
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة الدائمة مرتين (2) في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، وذلك وفق نظامها الداخلي، الذي تصادق عليه خلال اجتماعها الأول.
- المادة الرابعةيستمر أعضاء اللجنة الدائمة الذين انتهت مدة انتدابهم، في ممارسة مهامهم إلى حين تعيين نظرائهم الجدد أو تجديد تعيينهم.
- المادة الخامسةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مهام كتابة اللجنة الدائمة، والتي تقوم بما يلي:
- المادة السادسةتحدث لدى اللجنة الدائمة، خمس (5) مجموعات عمل متخصصة:
- المادة السابعةيعهد إلى كتابة اللجنة الدائمة مهمة إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة الدائمة بتنسيق مع أعضائها ومجموعات العمل المتخصصة ويُعرض هذا التقرير على اللجنة الد
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير