المادة الرابعة
يستمر أعضاء اللجنة الدائمة الذين انتهت مدة انتدابهم، في ممارسة مهامهم إلى حين تعيين نظرائهم الجدد أو تجديد تعيينهم.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.20.473 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.473 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون-الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يحدد هذا المرسوم تأليف اللجنة الدائمة
- المادة الثانيةترأس اللجنة الدائمة شخصية علمية وطنية مشهود بكفاءتها وخبرتها وتجربتها في المجالات البيداغوجية والتكوينية والعلمية والتقنية والاقتصادية والتاريخية والبيئية والري
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة الدائمة مرتين (2) في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، وذلك وفق نظامها الداخلي، الذي تصادق عليه خلال اجتماعها الأول.
- المادة الرابعةيستمر أعضاء اللجنة الدائمة الذين انتهت مدة انتدابهم، في ممارسة مهامهم إلى حين تعيين نظرائهم الجدد أو تجديد تعيينهم.
- المادة الخامسةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مهام كتابة اللجنة الدائمة، والتي تقوم بما يلي:
- المادة السادسةتحدث لدى اللجنة الدائمة، خمس (5) مجموعات عمل متخصصة:
- المادة السابعةيعهد إلى كتابة اللجنة الدائمة مهمة إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة الدائمة بتنسيق مع أعضائها ومجموعات العمل المتخصصة ويُعرض هذا التقرير على اللجنة الد
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير