المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون-الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي2، يحدد هذا المرسوم تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها، ويشار إليها بعده ب «اللجنة الدائمة».
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.473 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.473 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون-الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يحدد هذا المرسوم تأليف اللجنة الدائمة
- المادة الثانيةترأس اللجنة الدائمة شخصية علمية وطنية مشهود بكفاءتها وخبرتها وتجربتها في المجالات البيداغوجية والتكوينية والعلمية والتقنية والاقتصادية والتاريخية والبيئية والري
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة الدائمة مرتين (2) في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، وذلك وفق نظامها الداخلي، الذي تصادق عليه خلال اجتماعها الأول.
- المادة الرابعةيستمر أعضاء اللجنة الدائمة الذين انتهت مدة انتدابهم، في ممارسة مهامهم إلى حين تعيين نظرائهم الجدد أو تجديد تعيينهم.
- المادة الخامسةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مهام كتابة اللجنة الدائمة، والتي تقوم بما يلي:
- المادة السادسةتحدث لدى اللجنة الدائمة، خمس (5) مجموعات عمل متخصصة:
- المادة السابعةيعهد إلى كتابة اللجنة الدائمة مهمة إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة الدائمة بتنسيق مع أعضائها ومجموعات العمل المتخصصة ويُعرض هذا التقرير على اللجنة الد
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير