مادة madda
FR

ف 1تجتمع اللجنة الدائمة مرتين (2) في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، وذلك وفق نظامها الداخلي، الذي تصادق عليه خلال اجتماعها الأول.

ف 2يحدد هذا النظام الداخلي، على الخصوص، ما يلي:

  1. –تنظيم اجتماعات اللجنة الدائمة ومجموعات العمل المتخصصة؛
  2. –هيكلة مجموعات العمل المتخصصة وتنظيمها الداخلي؛
  3. –الإجراءات الضرورية لحسن سير اللجنة الدائمة ومجموعات العمل المتخصصة.

ف 3تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاتها بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يوجه رئيس اللجنة الدائمة الدعوة لعقد اجتماع ثان بعد مرور خمسة عشر (15) يوما، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بمن حضر.

ف 4تتخذ اللجنة قرارتها بالتوافق، وإذا تعذر ذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.473 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.20.473 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون-الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يحدد هذا المرسوم تأليف اللجنة الدائمة
  2. المادة الثانيةترأس اللجنة الدائمة شخصية علمية وطنية مشهود بكفاءتها وخبرتها وتجربتها في المجالات البيداغوجية والتكوينية والعلمية والتقنية والاقتصادية والتاريخية والبيئية والري
  3. المادة الثالثةتجتمع اللجنة الدائمة مرتين (2) في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، وذلك وفق نظامها الداخلي، الذي تصادق عليه خلال اجتماعها الأول.
  4. المادة الرابعةيستمر أعضاء اللجنة الدائمة الذين انتهت مدة انتدابهم، في ممارسة مهامهم إلى حين تعيين نظرائهم الجدد أو تجديد تعيينهم.
  5. المادة الخامسةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مهام كتابة اللجنة الدائمة، والتي تقوم بما يلي:
  6. المادة السادسةتحدث لدى اللجنة الدائمة، خمس (5) مجموعات عمل متخصصة:
  7. المادة السابعةيعهد إلى كتابة اللجنة الدائمة مهمة إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة الدائمة بتنسيق مع أعضائها ومجموعات العمل المتخصصة ويُعرض هذا التقرير على اللجنة الد
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير
فهرس النص كاملا · 8 مواد