المادة الثانية
ف 1يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كافة التدابير المناسبة، على الصعيد الوطني، بما يتلاءم وهذه المعطيات.
ف 2كما يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها، وفي إطار تطبيق مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.20.293 كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.526 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.526 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية بالمادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، تمدد، من يوم الإثنين 10 أ
- المادة الثانيةيجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كافة التدابير المناسبة، على الصعيد الوطن
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.