مادة madda
FR

ف 1لتطبيق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية إلى الضابط أو العون محرر المحضر نقدا.

ف 2إذا لم يتأت للمخالف أداء الغرامة بمكان معاينة المخالفة أمكن للضابط أو العون محرر المحضر منحه مهلة للأداء داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة.

ف 3ولهذه الغاية يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به.

ف 4يتعين على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.572 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها (رقم 2.20.572)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىلتطبيق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجز
  2. المادة الثانيةتحدد في الملاحق بهذا المرسوم، نماذج محضر معاينة المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 السالف الذكر.
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد