مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.703

مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص

مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصلين 89 و 92 منه؛

وعلى القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.192 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 46.18 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) ولاسيما المادة 28.1 منه؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 28.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، تتألف اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والبيئة؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة.

إذا تغيب أحد الأعضاء المبينين أعلاه أوحال مانع دون حضوره، ينوب عنه الكاتب العام للقطاع الوزاري المعني.

يجوز للرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة الوطنية».

المادة الثانية

تنعقد اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من الرئيس، سواء بمبادرة منه أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات اللجنة الوطنية.

المادة الثالثة

تتداول اللجنة الوطنية، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها على الأقل.

تثبت مداولات اللجنة الوطنية في محاضر يوقع عليها الرئيس والسلطة الحكومية المكلفة بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 7 أدناه.

تتولى الكتابة الدائمة للجنة الوطنية إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية.

المادة الرابعة

تتخذ اللجنة الوطنية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة الخامسة

من أجل تمكين اللجنة الوطنية من تحديد مشروع البرنامج السنوي و/أو المتعدد السنوات للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص، يحيل الأشخاص العامون المنصوص عليهم في أ) و ج) من البند 1 من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، برسم كل سنة مالية، إلى الكتابة الدائمة للجنة الوطنية قائمة المشاريع التي يعتزمون إنجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يتم وفق الأشكال نفسها، تحيين مشروع البرنامج السنوي و/أو المتعدد السنوات للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص.

المادة السادسة

من أجل مساعدتها في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، يمكن للجنة الوطنية إحداث لجان تقنية أو مجموعات عمل لدراسة قضايا معينة.

تحدد تركيبة ومهام اللجان التقنية ومجموعات العمل المحدثة بقرار للجنة الوطنية.

المادة السابعة

تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية.

ولهذا الغرض، تتولى، على وجه الخصوص، القيام بما يلي:

  1. أ)تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية وتنظيمها وإعداد محاضرها؛
  2. ب)وضع مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة الوطنية وعرضه على الرئيس قصد المصادقة عليه؛
  3. ج)القيام، طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، بإعداد مشروع البرنامج السنوي و/أو المتعدد السنوات أوهما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص؛
  4. د)تلقي ودراسة طلبات الترخيص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 وفي البند د) من الفقرة الثانية من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ؛
  5. ه)تلقي ودراسة طلبات الترخيص الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 28.3 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ؛
  6. و)اقتراح مشروع عتبة الاستثمار المنصوص عليها في البند ج) من الفقرة الثانية من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر 86.12 ، بعد استشارة الأشخاص العامين المعنيين وأخذا بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع من قطاعات الأنشطة، وعرضه على اللجنة الوطنية قصد دراسته والمصادقة عليه؛
  7. ز)تتبع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية؛
  8. ح)تنسيق وتتبع أشغال اللجان التقنية ومجموعات العمل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛
  9. ط)مسك أرشيف اللجنة الوطنية وحفظه؛
  10. ي)إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أشغال اللجنة الوطنية، وإحالته إلى الرئيس وأعضاء اللجنة المذكورة.

تقوم الكتابة الدائمة، بعد دراسة الطلبات المشار إليها في البندين د) وه) من هذه المادة، بموافاة اللجنة الوطنية بهذه الطلبات مرفقة بالخلاصات التي انتهت إليها، قصد البت فيها.

المادة الثامنة

تضع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية رهن الكتابة الدائمة للجنة الوطنية الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتمكينها من القيام بمهامها في أحسن الظروف.

المادة التاسعة

يسند تنفيذا هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وحرر بالرباط في 29 من ذي الحجة 1442 (9 أغسطس 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.