ف 1تتداول اللجنة الوطنية، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها على الأقل.
ف 2تثبت مداولات اللجنة الوطنية في محاضر يوقع عليها الرئيس والسلطة الحكومية المكلفة بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 7 أدناه.
ف 3تتولى الكتابة الدائمة للجنة الوطنية إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.703 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 28.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، تتألف اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء ال
- المادة الثانيةتنعقد اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من الرئيس، سواء بمبادرة منه أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة الثالثةتتداول اللجنة الوطنية، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها على الأقل.
- المادة الرابعةتتخذ اللجنة الوطنية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- المادة الخامسةمن أجل تمكين اللجنة الوطنية من تحديد مشروع البرنامج السنوي و/أو المتعدد السنوات للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص، يحيل الأش
- المادة السادسةمن أجل مساعدتها في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، يمكن للجنة الوطنية إحداث لجان تقنية أو مجموعات عمل لدراسة قضايا معينة.
- المادة السابعةتضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية.
- المادة الثامنةتضع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية رهن الكتابة الدائمة للجنة الوطنية الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتمكينها من القيام بمهامها في أحسن الظروف.
- المادة التاسعةيسند تنفيذا هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.