مادة madda
FR

ف 1تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية.

ف 2ولهذا الغرض، تتولى، على وجه الخصوص، القيام بما يلي:

  1. أ)تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية وتنظيمها وإعداد محاضرها؛
  2. ب)وضع مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة الوطنية وعرضه على الرئيس قصد المصادقة عليه؛
  3. ج)القيام، طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، بإعداد مشروع البرنامج السنوي و/أو المتعدد السنوات أوهما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص؛
  4. د)تلقي ودراسة طلبات الترخيص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 وفي البند د) من الفقرة الثانية من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ؛
  5. ه)تلقي ودراسة طلبات الترخيص الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 28.3 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ؛
  6. و)اقتراح مشروع عتبة الاستثمار المنصوص عليها في البند ج) من الفقرة الثانية من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر 86.12 ، بعد استشارة الأشخاص العامين المعنيين وأخذا بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع من قطاعات الأنشطة، وعرضه على اللجنة الوطنية قصد دراسته والمصادقة عليه؛
  7. ز)تتبع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية؛
  8. ح)تنسيق وتتبع أشغال اللجان التقنية ومجموعات العمل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛
  9. ط)مسك أرشيف اللجنة الوطنية وحفظه؛
  10. ي)إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أشغال اللجنة الوطنية، وإحالته إلى الرئيس وأعضاء اللجنة المذكورة.

ف 3تقوم الكتابة الدائمة، بعد دراسة الطلبات المشار إليها في البندين د) وه) من هذه المادة، بموافاة اللجنة الوطنية بهذه الطلبات مرفقة بالخلاصات التي انتهت إليها، قصد البت فيها.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.20.703 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 28.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، تتألف اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء ال
  2. المادة الثانيةتنعقد اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من الرئيس، سواء بمبادرة منه أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  3. المادة الثالثةتتداول اللجنة الوطنية، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها على الأقل.
  4. المادة الرابعةتتخذ اللجنة الوطنية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
  5. المادة الخامسةمن أجل تمكين اللجنة الوطنية من تحديد مشروع البرنامج السنوي و/أو المتعدد السنوات للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص، يحيل الأش
  6. المادة السادسةمن أجل مساعدتها في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، يمكن للجنة الوطنية إحداث لجان تقنية أو مجموعات عمل لدراسة قضايا معينة.
  7. المادة السابعةتضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية.
  8. المادة الثامنةتضع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية رهن الكتابة الدائمة للجنة الوطنية الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتمكينها من القيام بمهامها في أحسن الظروف.
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذا هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
فهرس النص كاملا · 9 مواد