مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 28.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، تتألف اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والبيئة؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة.

ف 2إذا تغيب أحد الأعضاء المبينين أعلاه أوحال مانع دون حضوره، ينوب عنه الكاتب العام للقطاع الوزاري المعني.

ف 3يجوز للرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة الوطنية».

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.703 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 28.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، تتألف اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء ال
  2. المادة الثانيةتنعقد اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من الرئيس، سواء بمبادرة منه أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  3. المادة الثالثةتتداول اللجنة الوطنية، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها على الأقل.
  4. المادة الرابعةتتخذ اللجنة الوطنية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
  5. المادة الخامسةمن أجل تمكين اللجنة الوطنية من تحديد مشروع البرنامج السنوي و/أو المتعدد السنوات للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص، يحيل الأش
  6. المادة السادسةمن أجل مساعدتها في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، يمكن للجنة الوطنية إحداث لجان تقنية أو مجموعات عمل لدراسة قضايا معينة.
  7. المادة السابعةتضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية.
  8. المادة الثامنةتضع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية رهن الكتابة الدائمة للجنة الوطنية الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتمكينها من القيام بمهامها في أحسن الظروف.
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذا هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
فهرس النص كاملا · 9 مواد